التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٩ - (مسألة ١) لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه و لو جزء منه
[ (مسألة ٣): لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه و ما لم يدمه]
(مسألة ٣): لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه و ما لم يدمه، و كذلك البدن (١)، و إذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان فليتصدق بكف من طعام، و أمّا إذا كان في الوضوء و نحوه فلا شيء عليه.
[١٩ ستر الرأس للرجال]
١٩ ستر الرأس للرجال
[ (مسألة ١): لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه و لو جزء منه]
(مسألة ١): لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه (٢) و لو جزء منه بأي ساتر كان حتى مثل الطين، بل و بحمل شيء على الرأس على الأحوط، نعم لا بأس بستره بحبل القربة، و كذلك تعصيبه بمنديل و نحوه من جهة الصداع، و كذلك لا يجوز ستر الأذنين.
بعض الروايات نظير ما ورد في ذم زرارة و غيره من الرواة الثقات و لكن مع ذلك ما ذكره النجاشي لا يناسب غير ضعفه في الرواية بحيث لا يمكن الاعتماد على روايته بل على تقدير الإغماض فنفي الشيء في سقوط شعر اللحية و نحوه قابل للاستثناء باستثناء التصدق بكف من الطعام.
ثمّ إن ما تقدم من لزوم الشاة في حلق الرأس و نتف الإبط يعم ما إذا كان الحلق و النتف بالمباشرة أو بالتسبيب و أما إذا حلق المحرم رأس غيره سواء كان الغير محلّا أو محرماً فلم يثبت عليه كفارة و أن لم يجز له ذلك لما ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا يأخذ المحرم من شعر الحلال[١] فإنه إذا لم يجز له أخذ شعر الحلال فيكون أخذه شعر المحرم ممنوعاً بالأولوية.
(١) قد تقدم الوجه فيما ذكر في المسألة السابقة و يجيء الكلام في عدم جواز إخراج الدم من البدن للمحرم عن قريب أن شاء الله.
(٢) لا يجوز للرجل في إحرامه تغطية رأسه، و هذا الحكم مجمع عليه بين
[١] وسائل الشيعة، باب ٣ من أبواب تروك الإحرام.