التهذيب في مناسك العمرة و الحج
(١)
تتمة كتاب الحج من العروة
٥ ص
(٢)
فصل في أقسام الحج
٥ ص
(٣)
(مسألة 1) من كان له وطنان أحدهما في الحد و الآخر في خارجه
١٣ ص
(٤)
(مسألة 2) من كان من أهل مكة و خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها
١٤ ص
(٥)
(مسألة 3) الآفاقي إذا صار مقيما في مكة
١٧ ص
(٦)
(مسألة 4) المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع
٢٤ ص
(٧)
فصل في صورة حج التمتع و شرائطه
٢٨ ص
(٨)
صورة حج التمتع على الإجمال
٢٨ ص
(٩)
و يشترط في حج التمتع أمور
٣١ ص
(١٠)
أحدها النية
٣١ ص
(١١)
الثاني أن يكون مجموع عمرته و حجه في أشهر الحج
٣٨ ص
(١٢)
(مسألة 1) إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع
٣٩ ص
(١٣)
الثالث أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة
٤٠ ص
(١٤)
الرابع أن يكون إحرام حجه من بطن مكة مع الاختيار
٤٢ ص
(١٥)
الخامس ربما يقال إنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجه عن واحد واحد
٤٥ ص
(١٦)
(مسألة 2) المشهور أنه لا يجوز الخروج من مكة بعد الإحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج
٤٧ ص
(١٧)
(مسألة 3) لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختيارا
٥٦ ص
(١٨)
(مسألة 4) اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحج
٦٣ ص
(١٩)
فصل في المواقيت
٧٥ ص
(٢٠)
أن المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة
٧٥ ص
(٢١)
أحدها ذو الحليفة
٧٥ ص
(٢٢)
(مسألة 1) الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة
٧٧ ص
(٢٣)
(مسألة 2) يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق
٧٩ ص
(٢٤)
(مسألة 3) الحائض تحرم خارج المسجد على المختار
٨٠ ص
(٢٥)
(مسألة 4) إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد
٨٢ ص
(٢٦)
الثاني العقيق
٨٢ ص
(٢٧)
الثالث الجحفة
٨٧ ص
(٢٨)
الرابع يلملم
٨٧ ص
(٢٩)
الخامس قرن المنازل
٨٨ ص
(٣٠)
السادس مكة
٨٨ ص
(٣١)
السابع دويرة الأهل أي المنزل
٨٨ ص
(٣٢)
الثامن فخ
٩٤ ص
(٣٣)
التاسع محاذاة أحد المواقيت الخمسة
٩٥ ص
(٣٤)
العاشر أدنى الحل
١٠٤ ص
(٣٥)
(مسألة 5) كل من حج أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق
١٠٧ ص
(٣٦)
(مسألة 6) قد علم مما مر أن ميقات حج التمتع مكة
١٠٧ ص
(٣٧)
فصل في أحكام المواقيت
١١٠ ص
(٣٨)
(مسألة 1) لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد
١١٠ ص
(٣٩)
(مسألة 2) كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها
١١٦ ص
(٤٠)
(مسألة 3) لو أخر الإحرام من الميقات عالما عامدا و لم يتمكن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر
١١٩ ص
(٤١)
(مسألة 4) لو كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمدا
١٢١ ص
(٤٢)
(مسألة 5) لو كان مريضا لم يتمكن من النزع
١٢٣ ص
(٤٣)
(مسألة 6) إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع
١٢٥ ص
(٤٤)
(مسألة 7) من كان مقيما في مكة و أراد حج التمتع
١٢٨ ص
(٤٥)
(مسألة 8) لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة ثم ذكر
١٢٨ ص
(٤٦)
(مسألة 9) لو نسي الإحرام و لم يذكر حتى أتى بجميع الأعمال من الحج أو العمرة
١٣٠ ص
(٤٧)
فصل في مقدمات الإحرام
١٣٢ ص
(٤٨)
(مسألة 1) يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور
١٣٢ ص
(٤٩)
أحدها توفير شعر الرأس
١٣٢ ص
(٥٠)
الثاني قص الأظفار
١٣٦ ص
(٥١)
الثالث الغسل للإحرام في الميقات
١٣٧ ص
(٥٢)
الرابع أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة
١٤٤ ص
(٥٣)
الخامس صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام
١٤٧ ص
(٥٤)
(مسألة 2) يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحناء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده مع قصد الزينة
١٤٩ ص
(٥٥)
فصل في كيفية الإحرام
١٥١ ص
(٥٦)
الأول النية
١٥١ ص
(٥٧)
(مسألة 1) يعتبر فيها القربة و الخلوص
١٥٣ ص
(٥٨)
(مسألة 2) يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه
١٥٣ ص
(٥٩)
(مسألة 3) يعتبر في النية تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة
١٥٣ ص
(٦٠)
(مسألة 4) لا يعتبر فيها نية الوجه من وجوب أو ندب إلا إذا توقف التعيين عليها
١٥٥ ص
(٦١)
(مسألة 5) لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته
١٥٥ ص
(٦٢)
(مسألة 6) لو نسي ما عينه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد
١٥٥ ص
(٦٣)
مسألة 7) لا تكفي نية واحدة للحج و العمرة
١٥٧ ص
(٦٤)
(مسألة 8) لو نوى كإحرام فلان
١٥٨ ص
(٦٥)
(مسألة 9) لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره
١٥٩ ص
(٦٦)
(مسألة 10) لو نوى نوعا و نطق بغيره
١٥٩ ص
(٦٧)
(مسألة 11) لو كان في أثناء نوع و شك في أنه نواه أو نوى غيره
١٥٩ ص
(٦٨)
(مسألة 12) يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية
١٥٩ ص
(٦٩)
(مسألة 13) يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحله إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة
١٦٠ ص
(٧٠)
الثاني من واجبات الإحرام التلبيات الأربع
١٦٦ ص
(٧١)
(مسألة 14) اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح
١٦٩ ص
(٧٢)
(مسألة 15) لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته، و لا إحرام حج الإفراد و لا أحرم حج العمرة المفردة إلا بالتلبية
١٧٢ ص
(٧٣)
(مسألة 16) لا تجب مقارنة التلبية لنية الإحرام
١٧٨ ص
(٧٤)
(مسألة 17) لا تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبية
١٧٨ ص
(٧٥)
(مسألة 18) إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها
١٧٨ ص
(٧٦)
(مسألة 19) الواجب من التلبية مرة واحدة
١٧٩ ص
(٧٧)
(مسألة 20) ذكر جماعة أن الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقا
١٨٠ ص
(٧٨)
(مسألة 21) المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة
١٨٤ ص
(٧٩)
(مسألة 22) الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام
١٨٨ ص
(٨٠)
(مسألة 23) إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا
١٨٨ ص
(٨١)
(مسألة 24) إذا أتى بالنية و لبس الثوبين و شك في أنه أتى بالتلبية أيضا حتى يجب عليه ترك المحرمات أو لا
١٨٩ ص
(٨٢)
(مسألة 25) إذا أتى بموجب الكفارة و شك في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها
١٨٩ ص
(٨٣)
الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه
١٩٠ ص
(٨٤)
(مسألة 26) لو أحرم في قميص عالما أو عامدا أعاد لا لشرطية لبس الثوبين لمنعها
١٩٥ ص
(٨٥)
(مسألة 27) لا يجب استدامة لبس الثوبين
١٩٦ ص
(٨٦)
(مسألة 28) لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام و في الأثناء للاتقاء عن البرد و الحر
١٩٧ ص
(٨٧)
تتمة كتاب الحج من غير العروة
١٩٨ ص
(٨٨)
مسائل
١٩٨ ص
(٨٩)
(مسألة 1) يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي
١٩٨ ص
(٩٠)
(مسألة 2) حرمة لبس الحرير و إن كانت تختص بالرجال و لا يحرم لبسه على النساء
١٩٩ ص
(٩١)
(مسألة 3) يلزم في الإزار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها في شيء من الأحوال
٢٠٠ ص
(٩٢)
(مسألة 4) يستحب كون ثوبي الإحرام من القطن
٢٠٠ ص
(٩٣)
فصل في تروك الإحرام
٢٠٢ ص
(٩٤)
(مسألة 5) يكره للرجل الإحرام في الثياب المخططة و في الثوب الوسخ
٢٠٢ ص
(٩٥)
(مسألة 6) الأحوط لو لم يكن أقوى أنه مع عدم الرداء له عند الإحرام يطرح قميصه أو العمامة أو العباء بعد قلبه على كتفيه
٢٠٢ ص
(٩٦)
1 الصيد البري
٢٠٤ ص
(٩٧)
مسائل في الصيد البري
٢٠٤ ص
(٩٨)
(مسألة 1) لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البري أو قتله
٢٠٤ ص
(٩٩)
(مسألة 2) كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الإعانة على صيده و لو بالإشارة
٢٠٦ ص
(١٠٠)
(مسألة 3) لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري و الاحتفاظ به
٢٠٧ ص
(١٠١)
(مسألة 4) الحكم المذكور إنما يختص بالحيوان البري
٢١٢ ص
(١٠٢)
(مسألة 5) فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية و البحرية و الأهلية و بيضها تابعة للأصول
٢١٨ ص
(١٠٣)
(مسألة 6) لا يجوز للمحرم قتل السباع
٢١٨ ص
(١٠٤)
(مسألة 7) يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى و الأسود الغدر و كل حية سوء
٢٢٠ ص
(١٠٥)
(مسألة 8) لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب و الحدأة
٢٢١ ص
(١٠٦)
كفارات الصيد
٢٢٢ ص
(١٠٧)
(مسألة 9) في قتل النعامة بدنة و في قتل بقرة الوحش بقرة
٢٢٢ ص
(١٠٨)
(مسألة 10) من أصاب شيئا من الصيد
٢٢٣ ص
(١٠٩)
(مسألة 11) إذا قتل المحرم حمامة و نحوها في خارج الحرم فعليه شاة
٢٢٥ ص
(١١٠)
(مسألة 12) في قتل القطاة و الحجل و الدراج و نظيرها حمل قد فطم من اللبن
٢٣٠ ص
(١١١)
(مسألة 13) في قتل اليربوع و القنفذ و الضب و ما أشبهها جدي
٢٣٢ ص
(١١٢)
(مسألة 14) في قتل الزنبور متعمدا إطعام شيء من الطعام
٢٣٣ ص
(١١٣)
(مسألة 15) يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد
٢٣٣ ص
(١١٤)
(مسألة 16) لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد
٢٣٣ ص
(١١٥)
(مسألة 17) كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه
٢٣٤ ص
(١١٦)
(مسألة 18) و لو لم يعين في الكفارة على صيد الفداء
٢٣٧ ص
(١١٧)
(مسألة 19) من كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه إرساله
٢٣٧ ص
(١١٨)
(مسألة 20) لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد و أكله
٢٣٨ ص
(١١٩)
(مسألة 21) تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطاء
٢٣٩ ص
(١٢٠)
(مسألة 22) قد تقدم أن الكفارة في كسر البيض المجرد درهم على الأحوط
٢٤٠ ص
(١٢١)
2 مجامعة النساء
٢٤٠ ص
(١٢٢)
(مسألة 1) يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع
٢٤٠ ص
(١٢٣)
(مسألة 2) إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا
٢٤١ ص
(١٢٤)
(مسألة 3) إذا جامع المحرم امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة
٢٤٣ ص
(١٢٥)
(مسألة 4) إذا جامع المحرم عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة
٢٥٦ ص
(١٢٦)
(مسألة 5) من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة
٢٥٧ ص
(١٢٧)
(مسألة 6) من أحل من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة
٢٥٧ ص
(١٢٨)
(مسألة 7) إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا
٢٥٨ ص
(١٢٩)
3 - التقبيل
٢٦٠ ص
(١٣٠)
(مسألة 8) لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة
٢٦٠ ص
(١٣١)
(مسألة 9) إذا قبل الرجل بعد طوافه النساء امرأته المحرمة
٢٦٣ ص
(١٣٢)
4 - لمس النساء
٢٦٤ ص
(١٣٣)
(مسألة 10) لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة
٢٦٤ ص
(١٣٤)
(مسألة 11) إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة
٢٦٤ ص
(١٣٥)
5 - النظر
٢٦٦ ص
(١٣٦)
(مسألة 12) إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة
٢٦٦ ص
(١٣٧)
6 - الاستمناء
٢٦٨ ص
(١٣٨)
(مسألة 13) إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع
٢٦٨ ص
(١٣٩)
7 - عقد النكاح
٢٦٩ ص
(١٤٠)
(مسألة 14) يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره
٢٦٩ ص
(١٤١)
(مسألة 15) لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة و دخل الزوج بها
٢٧١ ص
(١٤٢)
(مسألة 16) المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد و الشهادة عليه
٢٧٢ ص
(١٤٣)
(مسألة 17) الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء
٢٧٢ ص
(١٤٤)
8 استعمال الطيب
٢٧٣ ص
(١٤٥)
(مسألة 1) يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود
٢٧٣ ص
(١٤٦)
(مسألة 2) لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة عند الإحرام و حال الإحرام
٢٧٦ ص
(١٤٧)
(مسألة 3) لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفاء و المروة
٢٧٧ ص
(١٤٨)
(مسألة 4) إذا استعمل المحرم حال إحرامه الطيب المحرم عليه عالما عامدا بحرمته
٢٧٩ ص
(١٤٩)
(مسألة 5) الأحوط وجوبا على المحرم أن لا يمسك على أنفه من الرائحة الكريهة
٢٨٠ ص
(١٥٠)
9 لبس المخيط
٢٨١ ص
(١٥١)
(مسألة 1) يحرم على المحرم أن يلبس القميص، و القباء و السراول و الثوب المزرور مع شد أزراره
٢٨١ ص
(١٥٢)
(مسألة 2) الأحوط أن لا يعقد الإزار في عنقه
٢٨٤ ص
(١٥٣)
(مسألة 3) يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين
٢٨٥ ص
(١٥٤)
(مسألة 4) إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة
٢٨٥ ص
(١٥٥)
10 الاكتحال
٢٨٦ ص
(١٥٦)
(مسألة 1) الاكتحال على صور
٢٨٦ ص
(١٥٧)
11 النظر في المرآة
٢٨٩ ص
(١٥٨)
(مسألة 1) يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة
٢٨٩ ص
(١٥٩)
12 لبس الخف و الجورب
٢٩٠ ص
(١٦٠)
(مسألة 1) يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب
٢٩٠ ص
(١٦١)
13 الكذب و السب
٢٩٢ ص
(١٦٢)
(مسألة 1) الكذب و السب محرمان في جميع الأحوال
٢٩٢ ص
(١٦٣)
14 الجدال
٢٩٥ ص
(١٦٤)
(مسألة 1) لا يجوز للمحرم الجدال
٢٩٥ ص
(١٦٥)
(مسألة 2) يستثني من حرمة الجدال أمران
٣٠١ ص
(١٦٦)
(مسألة 3) لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقا في قوله
٣٠١ ص
(١٦٧)
15 قتل هوام الجسد
٣٠٣ ص
(١٦٨)
(مسألة 1) لا يجوز للمحرم قتل القمل و لا إلقائه من جسده
٣٠٣ ص
(١٦٩)
16 التزين
٣٠٦ ص
(١٧٠)
(مسألة 1) يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة
٣٠٦ ص
(١٧١)
(مسألة 2) يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا
٣٠٧ ص
(١٧٢)
(مسألة 3) يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة
٣٠٧ ص
(١٧٣)
17 الادهان
٣٠٩ ص
(١٧٤)
(مسألة 1) لا يجوز للمحرم الادهان
٣٠٩ ص
(١٧٥)
(مسألة 2) كفارة الادهان شاة إذا كان عالم بحرمته
٣١١ ص
(١٧٦)
18 إزالة الشعر عن البدن
٣١٢ ص
(١٧٧)
(مسألة 1) لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل
٣١٢ ص
(١٧٨)
(مسألة 2) إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة
٣١٤ ص
(١٧٩)
(مسألة 3) لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه و ما لم يدمه
٣١٩ ص
(١٨٠)
19 ستر الرأس للرجال
٣١٩ ص
(١٨١)
(مسألة 1) لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه و لو جزء منه
٣١٩ ص
(١٨٢)
(مسألة 2) لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء
٣٢٢ ص
(١٨٣)
(مسألة 3) إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط
٣٢٢ ص
(١٨٤)
20 ستر الوجه للنساء
٣٢٣ ص
(١٨٥)
(مسألة 1) لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما أشبه ذلك
٣٢٣ ص
(١٨٦)
(مسألة 2) كفارة ستر الوجه شاة
٣٢٦ ص
(١٨٧)
21 التظليل للرجال
٣٢٦ ص
(١٨٨)
(مسألة 1) لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال سيره بمظلة أو غيرها
٣٢٦ ص
(١٨٩)
(مسألة 2) المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر و نحو ذلك
٣٣٠ ص
(١٩٠)
(مسألة 3) لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة
٣٣١ ص
(١٩١)
(مسألة 4) لا بأس بالتظليل للنساء و الأطفال
٣٣٢ ص
(١٩٢)
(مسألة 5) كفارة التظليل شاة
٣٣٢ ص
(١٩٣)
22 إخراج الدم من البدن
٣٣٣ ص
(١٩٤)
23 التقليم
٣٣٥ ص
(١٩٥)
(مسألة 1) كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام
٣٣٦ ص
(١٩٦)
(مسألة 2) إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتمادا على فتوى من جوزه
٣٣٧ ص
(١٩٧)
24 قلع الضرس
٣٣٨ ص
(١٩٨)
(مسألة 1) ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم
٣٣٨ ص
(١٩٩)
25 حمل السلاح
٣٣٩ ص
(٢٠٠)
(مسألة 1) لا يجوز للمحرم حمل السلاح
٣٣٩ ص
(٢٠١)
(مسألة 2) لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له
٣٣٩ ص
(٢٠٢)
(مسألة 3) تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار
٣٣٩ ص
(٢٠٣)
(مسألة 4) كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط
٣٣٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص

التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٦ - الثاني من واجبات الإحرام التلبيات الأربع

و هذا هو الأظهر و يدلُّ عليه قوله (عليه السّلام) في بعض الاخبار: هو حل حيث حبسه اشترط أو لم يشترط، و الظاهر عدم كفاية النية في حصول الاشتراط (١)، بل لا بدّ من التلفظ و لكن يكفي كل ما أفاد هذا المعنى فلا يعتبر لفظ مخصوص و إن كان الأولى التعيين ممّا في الأخبار.

[الثاني من واجبات الإحرام التلبيات الأربع‌]

الثاني من واجبات الإحرام التلبيات الأربع (٢) و القول بوجوب الخمس أو السّت ضعيف، بل ادعى جماعة الإجماع على عدم وجوب الأزيد من الأربع و اختلفوا في صورتها على أقوال: أحدها أن يقول لبّيك اللّهمّ لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك.

فإنه و إن يمكن أن تكون هذه غير الواقعة التي ردّه علي (عليه السّلام) إلى المدينة إلّا أنّ مقتضاها النحر مكان الحصر مع أنهم قائلون بوجوب البعث في الإحرام بسياق الهدي و لعل سياقه في الفرض كان مقارناً للإحرام بالتلبية، و على تقدير ففي العمرة المفردة يجوز الذبح بمكان الحصر و في غيرها يتعين البعث في صورة الإمكان لا مع عدمه أو الحرج فيه كما يدل على ذلك موثقة سماعة التي رواها في المقنع قال: سألته عن رجل أحصر في الحج قال: (فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه و محله أنّ يبلغ الهدي)[١] الحديث فإن تعليق الأمر بالبعث على ما كان مع أصحابه ظاهره اعتبار اليسر في وجوب البعث و الحاصل ما ورد في ذيل صحيحة معاوية بن عمار و ما ورد فيها بعد ذلك من قضية عمرة الحسين (عليه السّلام) مقتضاه جواز التعجيل عند الحصر في العمرة المفردة بالذبح مكان الحصر و لو مع عدمه الاشتراط.

(١) فإن الاشتراط في المقام في حقيقته دعاء و طلب من اللَّه سبحانه و عنوانهما غير صادق على مجرد القصد و النية.

(٢) قد تقدم تحقق الإحرام بالتلبية و الواجب منها التلبيات الأربع على المعروف‌


[١] الوسائل: الباب ٢ من أبواب الصد و الحصر، الحديث ٢، التهذيب: ٥ ٤٢٣/ ١٤٧٠.