التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٣ - (مسألة ٦) الأحوط لو لم يكن أقوى أنه مع عدم الرداء له عند الإحرام يطرح قميصه أو العمامة أو العباء بعد قلبه على كتفيه
قد تقدّم أنّه لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرة التمتع و لا إحرام حج الإفراد و لا إحرام العمرة المفردة، إلّا بالتلبية و ينعقد إحرام حج القران بها و بالإشعار و التقليد، و انّ الاشعار مختص بالبدن بخلاف التقليد، فإنّه مشترك بينها و بين غيرها من أنواع الهدي و إذا لبّى بقصد البدء في عمرة أو حج أو أشعر أو قلّد الهدي بقصد البدء بحج القران صار محرماً، و بكونه محرماً يحرم عليه أمور يعبّر عنها بمحرمات الإحرام و هي خمسة و عشرون كما يلي:
١ الصيد البري ٢ مجامعة النساء ٣ تقبيل النساء ٤ لمسهنّ ٥ النظر إلى المرأة ٦ الاستمناء ٧ عقد النكاح ٨ استعمال الطيب ٩ لبس المخيط للرجال ١٠ استعمال الكحل ١١ النظر في المرآة ١٢ لبس الخف و الجورب للرجال ١٣ الكذب و السبّ ١٤ المجادلة ١٥ قتل القمل و نحوه من الحشرات التي تكون على جسد الإنسان ١٦ التزيين ١٧ الادّهان ١٨ إزالة الشعر من البدن ١٩ ستر الرأس للرجال و الارتماس في الماء حتى على النساء ٢٠ ستر الوجه للنساء ٢١ التظليل للرجال ٢٢ إخراج الدم من البدن ٢٣ التقليم ٢٤ قلع السنّ ٢٥ حمل السلاح، و الكلام في كل منها و ما يترتب عليها في ضمن مسائل: التمكن منها و في صحيحة عبد الله سنان الواردة في أقسام الحج قال: قال: أبو عبد الله (عليه السلام) فلما نزل رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) الشجرة أمر الناس بالتجرد في إزار و رداء أو عمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء[١] و في صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين و أن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه (عاتقه) أو قباءه بعد أن ينكسه[٢].
و ما في صدرها من لبس الخفين إذا لم يجد نعلين ترخيص في لبسهما مع عدم النعلين لا أنّ لبسها واجب لأنه يجوز الإحرام و الحج حافياً على ما مرّ في مسألة نذر
[١] وسائل الشيعة، باب ٢ من أبواب أقسام الحج.
[٢] وسائل الشيعة، باب ٤٤ من أبواب تروك الإحرام.