التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٣ - (مسألة ١) يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود
إلى المطلّقة الرجعية و بشراء الإماء، و إن كان شراءها بقصد الاستمتاع و الأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الإحرام، و الأظهر جواز تحليل أمنه، و كذا قبوله التحليل.
[٨ استعمال الطيب]
٨ استعمال الطيب
[ (مسألة ١): يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود]
(مسألة ١): يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود و المسك الورس و العنبر (١) و في صحيحة أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول المحرم يطلق و لا يتزوج[١] و كذا الحال في شراء الأمة و في صحيحة سعد بن سعد الأشعري القمي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال سألته عن المحرم يشتري الجواري و يبيعها قال نعم[٢].
(١) لا يجوز للمحرم استعمال الطيب شماً و أكلًا و دلكاً و كذا لبس ما يكون فيه اثر الطيب بلا خلاف في الجملة و اختلفوا فيما يحرم من الطيب فهل الحرام جميع أنواعه كما عن المفيد و السيد و الشيخ في موضع من المبسوط و ابن إدريس و المحقق و جمع آخر من المتأخرين أو أن الحرام منه خصوص الزعفران و المسك و العنبر و الورس كما عن الصدوق و الشيخ (قدس سرهما) في التهذيب أو بإضافة العود و الكافور كما عن الشيخ في النهاية و ابن حمزة أو بإسقاط الورس و حصر الحرام على خمسة كما في المهذب و غيره و لكن الذي ينبغي أن يقال حصر الحرام على المسك و العنبر و الزعفران و الورس و العود و الوجه في ذلك أن مقتضى بعض الروايات و إن كانت حرمة جميع الطيب كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تمس شيئاً من الطيب و لا من الدهن في إحرامك و اتق الطيب في طعامك و أمسك على أنفك من الرائحة الطيبة و لا تمسك عليه من الرائحة المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح
[١] وسائل الشيعة، باب ١٧ من أبواب تروك الإحرام.
[٢] وسائل الشيعة، باب ١٦ من أبواب تروك الإحرام.