التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٩ - (مسألة ٢) يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحناء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده مع قصد الزينة
[ (مسألة ٢) يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحِنّاء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده مع قصد الزينة]
(مسألة ٢) يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحِنّاء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده (١) مع قصد الزينة، بل لا معه أيضاً إذا كان يحصل به الزينة و إن لم تقصدها، بل قيل بحرمته، فالأحوط تركه و إن كان الأقوى عدمها، و الرواية مختصّة بالمرأة لكنّهم ألحقوا بها الرجل أيضاً لقاعدة الاشتراك و لا بأس به، و أمّا استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به و إن بقي أثره، و لا بأس بعدم إزالته و إن كانت ممكنة.
(١) قد نسب في الحدائق إلى أكثر أصحابنا، أنه يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحناء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعد إحرامها، و يستدل على ذلك برواية أبي الصباح الكناني المروية في التهذيبين و الفقيه عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم، هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال: (ما يعجبني أن تفعل)[١] و ظاهرها الخضاب مع عدم قصد الزينة و إذا كان مع عدم قصدها مكروهاً فيكره مع قصدها بالأولوية و يلحق الرجل بالمرأة، لأنّ المتفاهم من الرواية أنّ الكراهة حكم الخضاب قبل الإحرام من غير خصوصية للمرأة و ذكرها لتحقق خوف الشقاق للنساء غالباً، و عن الروضة أنّ الخضاب بالحناء إذا بقي أثره لما بعد الإحرام لكونه زينه حرام، و يدفعه عدم قيام دليل على حرمته قبل الإحرام و إن بقي أثره لما بعده و الرواية لضعف سندها بجهالة محمد بن الفضيل غير صالحة للاستدلال على الكراهة فضلًا عن الحرمة، نعم إن صدق على الخضاب به التزين لكان محرماً حال الإحرام و إما إذا كان للتداوي و نحوه فلا بأس باستعماله و في صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الحناء فقال أن المحرم ليمسّه و يداوي به بعيره و ما هو
[١] الوسائل: الجزء ١٢، الباب ٢٣ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢؛ التهذيب: ٥ ٣٠٠/ ١٠٢٠؛ الاستبصار: ٢ ١٨١/ ٦٠١.