التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٩
[٢٥ حمل السلاح]
٢٥ حمل السلاح
[ (مسألة ١): لا يجوز للمحرم حمل السلاح]
(مسألة ١): لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف و الرمح و غيرهما (١) ممّا يصدق عليه السلاح عرفاً و ذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفّظ كالدرع و المغفر و هذا القول أحوط.
[ (مسألة ٢): لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملًا له]
(مسألة ٢): لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملًا له و مع ذلك الترك أحوط.
[ (مسألة ٣): تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار]
(مسألة ٣): تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار، و لا بأس به عند الاضطرار و الخوف على نفسه و ما يتعلق به.
[ (مسألة ٤): كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط]
(مسألة ٤): كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط، و قد انتهى ما يحرم بالإحرام.
(١) لا يجوز للمحرم لبس السلاح و حمله مع الأمن عند أكثر أصحابنا كما في المدارك و على المشهور كما عن كشف اللثام و غيره كما في الجواهر خلافاً للمحقق و العلامة في بعض كتبه و عن بعض آخر حيث ذكروا كراهة لبس السلاح و حمله و يدلّ على الحرمة صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال المحرم إذا خاف لبس السلاح[١] حيث إنّ مفهوم الشرطية عدم جواز لبسه مع عدم الخوف و دعوى عدم المفهوم لها لأن الشخص مع عدم الخوف لا يلبس السلاح كما عن العلامة يدفعها جريان العادة على اللبس لبعض الناس مع عدم الخوف أيضاً للتشخص و إظهار شجاعته و صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال المحرم إذا خاف العدو يلبس
[١] وسائل الشيعة، باب ٥٤ من أبواب تروك الإحرام.