التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٦ - (مسألة ١) يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة
[١٦ التزين]
١٦ التزين
[ (مسألة ١): يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة]
(مسألة ١): يحرم على المحرم التختم (١) بقصد الزينة و لا بأس بذلك بقصد الاستحباب، بل يحرم عليه التزيّن مطلقاً و كفارته شاة على الأحوط.
و لا ينبغي أن يتعمد قتلها[١] و يمكن أن يقال إطلاق نفي الشيء يرفع اليد عنه أو يقال المراد نفي الشيء الثابت في سائر محرمات الإحرام من إراقة الدم.
و قد ورد في بعض الروايات المعتبرة النهي عن إلقاء الحلمة عن البعير كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس و لا يلقى الحلمة[٢] و في صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال القراد ليس من البعير و الحلمة من البعير[٣] و في الصحيحة عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رأيت أن وجدت على القراد أو حلمة أطرحهما قال نعم[٤] وصفاً لهما أنهما رقيا في غير مرتاهما و لكن لم يثبت في غير إلقاء القمل أو قتله كفارة.
(١) يحرم على المحرم لبس الخاتم بقصد الزينة و يجوز إذا كان بقصد الاستحباب و هذا مقطوع به في كلام الأكثر على ما في الجواهر ناقلًا ذلك عن كشف اللثام و الذخيرة و يدلّ على ذلك خبر مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال و سألته أ يلبس المحرم الخاتم قال لا يلبسه للزينة[٥] و خبر نجيح عن أبي الحسن (عليه السلام) قال لا بأس
[١] الوسائل: ج ١٢، الباب ٧٨، ص ٥٣٩.
[٢] الوسائل: ج ١٢، الباب ٨٠، ص ٥٤٢.
[٣] الوسائل: ج ١٢، الباب ٨٠، ص ٥٤٣.
[٤] الوسائل: ج ١٢، الباب ٧٩، ص ٥٤١.
[٥] الوسائل: ج ١٢، الباب ٤٦، ص ٤٩٠.