التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥ - فصل في أقسام الحج
الجزء الثاني
[تتمة كتاب الحج من العروة]
[فصل في أقسام الحج]
فصل في أقسام الحج و هي ثلاثة بالإجماع و الأخبار (١): تمتّع، و قران، و إفراد.
و الأوّل فرض من كان بعيداً عن مكّة و الآخران فرض من كان حاضراً أي غير بعيد.
و حدّ البعد الموجب للأوّل ثمانية و أربعون ميلًا من كل جانب على المشهور الأقوى، لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام): قلت له: قول اللَّه (عزّ و جلّ) في كتابه ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فقال (عليه السّلام): «يعني أهل مكّة ليس عليهم متعة، كل من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلًا ذات عِرق و عُسفان كما يدور حول مكّة فهو ممّن دخل في هذه الآية، و كل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة»، و خبره عنه (عليه السّلام): سألته عن قول اللَّه (عزّ و جلّ) ذلِكَ.، قال: «لأهل مكّة، ليس لهم متعة، و لا عليهم عمرة، قلت: فما حد ذلك؟ قال: ثمانية و أربعون ميلًا من جميع نواحي مكّة، دون عُسفان، و ذات عرق» و يستفاد أيضاً من جملة من أخبار آخر.
(١) أقسام الحج ثلاثة بالإجماع و الاخبار، و في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: (سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول الحج ثلاثة أصناف حج مفرد و قران و تمتّع بالعمرة إلى الحج و بها أمر رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و الفضل فيها، و لا نأمر الناس إلّا بها و الأولان وظيفة القريب إلى مكة، و الثالث وظيفة البعيد عنها، و حدّ البعد عند