التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧ - فصل في أقسام الحج
مقابل للمسافر و السفر أربعة فراسخ، و هو كما ترى، أو دعوى أنّ الحاضر المعلّق عليه وجوب غير التمتّع أمر عرفي و العرف لا يساعد على أزيد من اثني عشر ميلًا، و هذا أيضاً كما ترى، كما أنّ دعوى أنّ المراد من ثمانية و أربعين التوزيع على الجهات الأربع فيكون من كل جهة اثنى عشر ميلًا منافية لظاهر تلك الأخبار.
لثمانية و أربعين ميلًا بنحو التمثيل، و في الحكم على من يكون أهله دونه بعدم المتعة له دلالة واضحة على عدم العبرة باثني عشر ميلًا، و أمّا ما في صحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في قول اللَّه (عزّ و جلّ) ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ، قال: (من كان منزله على ثمانية عشر ميلًا من بين يديها، و ثمانية عشر ميلًا من خلفها، و ثمانية عشر ميلًا عن يمينها و ثمانية عشر ميلًا عن يسارها، فلا متعة له مثل مر و أشباهه)[١] فلا عامل بها من أصحابنا، و أمّا صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: في حاضري المسجد الحرام، قال: ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام و ليس لهم متعة، و صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حاضري المسجد الحرام، قال ما دون الأوقات إلى مكة، فإنّه لو كان المراد من كان أهله قريباً إلى مكة من الميقات فلا يمكن الأخذ بها، و إن أريد من يكون أهله دون تمام المواقيت فإنّ ذلك تحديد بالأخفى، و لكن لا ينافي ما تقدم من التحديد الوارد في صحيحة زرارة.
و المتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّه لا مورد في المقام لأن يقال بأنّ المستفاد من بعض الأخبار وجوب الحج تمتعاً على كل مستطيع، نظير ما ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيمة لأنّ اللَّه تعالى يقول (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فليس لأحد إلّا أن يتمتع)[٢]، فإنّ قوله (عليه السّلام) (فليس لأحد إلّا أن يتمتع) يعم كل مستطيع و القدر المتيقن ممّن خرج
[١] الوسائل: الجزء ١١، الباب ٦ من أبواب أقسام الحج، الحديث ١٠؛ الكافي: ٤ ٣٠٠/ ٣.
[٢] الوسائل: الجزء ١١، الباب ٣ من أقسام الحج، الحديث ٢؛ التهذيب: ٥ ٢٥/ ٧٥؛ الإستبصار: ٢ ١٥/ ٤٣٩.