التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٢ - (مسألة ٥) كفارة التظليل شاة
[ (مسألة ٤): لا بأس بالتظليل للنساء و الأطفال]
(مسألة ٤): لا بأس بالتظليل للنساء (١) و الأطفال، و كذلك للضرورة للرجال و الخوف من الحرّ أو البرد.
[ (مسألة ٥): كفارة التظليل شاة]
(مسألة ٥): كفارة التظليل شاة و لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار و الاضطرار (٢).
(١) لا بأس بالتظليل للنساء و قد ورد جواز ذلك لهن في الروايات المتقدمة و كذلك لا بأس به للصبيان و في الجواهر لا أجد خلافاً فيه بينهم و يشهد لذلك صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بالقبة للنساء و الصبيان و هم محرمون[١] و نحوها غيرها.
(٢) اختلفوا في كفارة التظليل و المنسوب إلى الأكثر من أصحابنا أنها شاة و عن ابن أبي عقيل فدية صيام أو صدقة أو نسك كما في الحلق و عن أبي الصباح أنها على المختار لكل يوم شاة و على المضطر لجملة المدة شاة و عن الصدوق (قدس سره) أنها لكل يوم مدّ و لكن الأظهر أنها شاة لإحرام العمرة للتظليل فيها و كذا في إحرام الحج و الأفضل أن يذبح الأول بمكة و الثانية بمنى و في صحيحة إبراهيم بن محمود قال قلت للرضا (عليه السلام) المحرم يظلل على محمله و يفدي إذا كانت الشمس و المطر يضران به قال نعم قلت كم الفداء قال شاة[٢] و صحيحة علي بن جعفر قال سألت أخي (عليه السلام) أظلل و أنا محرم فقال نعم و عليك الكفارة[٣] و قد تقدم إطلاق نفي البأس محمول على الضرورة و في صحيحة أبي راشد قال قلت له جعلت فداك أنه يشتد على كشف الظلال في الإحرام لأني محرور يشتد على حرّ الشمس فقال ظلل و ارق دماً فقلت له دماً أو دمين قال للعمرة قلت أنا نحرم بالعمرة و ندخل مكة فنحل و نحرم بالحج قال: فارق دمين[٤] و دلالة هذه الأخيرة على وجوب الكفارة الواحدة للتظليل في العمرة و كفارة اخرى للتظليل في إحرام الحج واضحة، و هي كسائر الروايات ظاهرة في صورة الاضطرار و يتعدى إلى صورة الاختيار بالفحوى و أما الفداء لكل يوم بمدّ فقد ورد في رواية أبي بصير و لضعف سندها لا تصلح للاعتماد عليها.
[١] وسائل الشيعة، باب ٦٥ من أبواب تروك الإحرام.
[٢] وسائل الشيعة، باب ٦ من أبواب بقية الكفارات.
[٣] وسائل الشيعة، باب ٦ من أبواب بقية الكفارات.
[٤] وسائل الشيعة، باب ٧ من أبواب بقية الكفارات.