التهذيب في مناسك العمرة و الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢ - أحدها النية
و من رجع إلى بلاده و لم يقم الحج فهي عمرة، و إن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتّع، و إنّما هو مجاور أفرد العمرة، فإن هو أحب أن يتمتّع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتّى يجاور ذات عرق، أو يجاوز عسفان، فيدخل متمتعا تعيّن إحداهما عند الإحرام يحتاج إلى تعيين لأيّهما الإحرام، و بما أنّه لا تكون العمرة تمتعاً إلّا بالإتيان بالحج بعده فاللازم في وقوعها عمرة التمتع ان قصد الإحرام للحج بعد الفراغ منها بخلاف وقوعها عمرة مفردة، و على ذلك فلا مناص من الالتزام بكون العمرتين، و لو في إحرامها عنوانين قصديين، فعلى المكلف التعيين في النية عند إحرامهما، و كذلك يصحّ الإحرام من الميقات لحج الإفراد من الميقات قبل الإتيان بالعمرة، فعلى المكلف تعيينَهُ أنّه للحج أو للعمرة و لو إجمالًا، كما في موارد تردّد التكليف الواقعي بين كونه حج التمتع أو حج الإفراد، نعم في جملة من الأخبار انّ من اعتمر بعمرة مفردة في أشهر الحج و بقي إلى أوان الحج له أن يحرم بحج