تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٦ - كتاب التقليد
و الحاصل أن يكون أجود استنباطا و المرجع في تعيينه أهل الخبرة و الاستنباط.
[مسألة ١٨: الأحوط عدم تقليد المفضول]
[١٨] مسألة ١٨: الأحوط عدم تقليد المفضول حتى (١) في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل.
[مسألة ١٩: لا يجوز تقليد غير المجتهد]
[١٩] مسألة ١٩: لا يجوز تقليد غير المجتهد و إن كان من أهل العلم، كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد و إن كان من أهل العلم.
[مسألة ٢٠: يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني]
[٢٠] مسألة ٢٠: يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني، كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة و علم باجتهاد شخص، و كذا يعرف بشهادة عدلين (٢) من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد، و كذا يعرف بالشياع المفيد للعلم (٣). و كذا الأعلمية تعرف بالعلم أو البينة الغير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم.
[مسألة ٢١: إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما و لا البينة]
[٢١] مسألة ٢١: إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما و لا البينة، فإن حصل الظن بأعلمية أحدهما تعين تقليده (٤)، بل لو
______________________________________________________
(١) لا وجه لهذا الاحتياط إذ حينئذ يكون فتوى كل منهما حجّة بملاك أنّ الحجّة هي فتوى الفقيه و العالم الصادق على كلّ واحد منهما.
(٢) بل بشهادة عدل بل ثقة أيضا، و كذلك الحال في الأعلمية و العدالة.
(٣) بل يكفي الاطمئنان. و كذا الحال فيما بعده.
(٤) فيه و فيما بعده إشكال بل منع، إذ مع عدم العلم بالخلاف بينهما جاز تقليد كلّ منهما، و لا أثر للظن بأعلمية أحدهما فضلا عن احتمالها. و أما مع العلم بالخلاف فيجب الاحتياط و الأخذ بأحوط القولين، و لا يكون الظنّ بالأعلمية مرجّحا فضلا عن الاحتمال. نعم إذا لم يتمكن من الاحتياط فوظيفته تقليد مظنون الأعلمية أو