تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٥ - فصل في ماء المطر
[فصل في ماء المطر]
فصل في ماء المطر ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري، فلا ينجس ما لم يتغير و إن كان قليلا، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا، بل و إن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه، و إذا اجتمع في مكان و غسل فيه النجس طهر و إن كان قليلا، لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء.
[مسألة ١: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر]
[١١٣] مسألة ١: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ في جميعه طهر، و لا يحتاج إلى العصر أو التعدد (١)، و إذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، و إلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه (٢)، بعد زوال عينها.
[مسألة ٢: الإناء المتروس بماء نجس كالحب و الشّربة و نحوهما إذا تقاطر عليه]
[١١٤] مسألة ٢: الإناء المتروس بماء نجس كالحب و الشّربة و نحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه و إناؤه بالمقدار الذي فيه ماء، و كذا ظهره و أطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر، و لا يعتبر فيه الامتزاج، بل و لا وصوله إلى تمام ______________________________________________________
(١) فيه إشكال، و الأقوى اعتباره لإطلاق دليل التعدّد و عدم ثبوت التقييد إلّا في الماء الجارى.
(٢) هذا مبنىّ على عدم كفاية الغسلة المزيلة لعين النجس و لكن الأقوى هو التفصيل بين أن تكون بالماء القليل و أن تكون بالماء العاصم، فعلى الأول لا تكفي لانفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس و على الثاني تكفى.