تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٧ - فصل في أحكام التخلي
[فصل في أحكام التخلي]
فصل في أحكام التخلي
[مسألة ١: يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم]
[٤٢١] مسألة ١: يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم سواء كان من المحارم أم لا رجلا كان أو امرأة، حتى عن المجنون (١) و الطفل المميز، كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير و لو كان مجنونا أو طفلا مميزا، و العورة في الرجل القبل و البيضتان و الدبر، و في المرأة القبل و الدبر (٢). و اللازم ستر لون البشرة دون الحجم و إن كان الأحوط ستره أيضا، و أما الشبح- و هو ما يتراءى عند كون السائر رقيقا- فستره لازم، و في الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.
[مسألة ٢: لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر]
[٤٢٢] مسألة ٢: لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم و الكافر على الأقوى (٣).
______________________________________________________
(١) هذا اذا كان مميزا، و اما اذا كان فاقدا للتمييز فلا يجب الستر عنه.
(٢) بل ما بين السرة و الركبة على الاظهر للرواية المعتبرة التي فسرت العورة بما بين السرة و الركبة.
(٣) بل على الأحوط الأولى لأن حرمة النظر الى عورة الغير إنّما ثبتت بعنوان الأخ و المؤمن فلا تشمل الكافر، و اضافة الى هذا صحيحة ابن أبي عمير ناصة في جواز النظر الى عورة من ليس بمسلم لكن شريطة ان لا يكون النظر اليها عن