تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٩ - فصل في أحكام التخلي
[مسألة ٨: لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة]
[٤٢٨] مسألة ٨: لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة، بل و لا في المرآة أو الماء الصافي.
[مسألة ٩: لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير]
[٤٢٩] مسألة ٩: لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير بل يجب عليه التعدي عنه أو غض النظر، و أما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس، و لكن الأحوط أيضا عدم الوقوف أو غض النظر.
[مسألة ١٠: لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط الستر]
[٤٣٠] مسألة ١٠: لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط الستر (١).
[مسألة ١١: لو رأى عورة مكشوفة و شك في أنها عورة حيوان أو إنسان]
[٤٣١] مسألة ١١: لو رأى عورة مكشوفة و شك في أنها عورة حيوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض عليه، و إن علم أنها من إنسان و شك في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك النظر (٢)، و إن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر و يجب الغض عنها، لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص و هو الزوجية أو المملوكية فلا بد من إثباته، و لو رأى عضوا من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر و إن كان الأحوط الترك.
[مسألة ١٢: لا يجوز للرجل و الأنثى النظر إلى دبر الخنثى]
[٤٣٢] مسألة ١٢: لا يجوز للرجل و الأنثى النظر إلى دبر الخنثى، و أما قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهما للشك في كونه عورة، لكن الأحوط الترك ______________________________________________________
(١) لا بأس بتركه.
(٢) يجوز ترك هذا الاحتياط. و لا فرق بين هذه الصورة و سائر صور المسألة.