تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣١٦ - فصل في أحكام الجبائر
الارتماسي أيضا (١)، و على الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب؟ الأقوى جوازه و عدم وجوب المسح و إن كان الأحوط اختيار الترتيب، و على فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو و سرايتها إلى بقية الأعضاء أو كونه مضرا من جهة وصول الماء إلى المحل.
[مسألة ٢٩: إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء]
[٦٢٣] مسألة ٢٩: إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء (٢) في الماسح كان أو في الممسوح.
______________________________________________________
(١) الظاهر جوازه لما استظهرناه من الغسل الارتماسي يحصل في آن واحد حقيقة و هو آن استيعاب الماء للجزء الأخير من البدن، إذ بتغطيته في الماء تحقق عنوان ارتماس تمام البدن فيه الذي هو المأمور به، فما دام جزء يسير من البدن بقي خارج الماء لم يتحقق هذا العنوان، و اما تقييده بارتماسه واحدة في الروايات في مقابل الترتيب بملاك أن حصول الغسل الترتيبي منوط بغسلتين أو ارتماستين و اكثر.
و اما الغسل الارتماسي فهو منوط بغسلة و ارتماسة واحدة لا في مقابل الوقوع في الماء دفعة واحدة لا تدريجا، و على هذا فاذا دخل في الماء تدريجا فان كانت في بدنه جبيرة مسح عليها في حال دخوله فيه كذلك ثم ارتمس في الماء و لا يلزم ان يكون المسح على الجبيرة في آن تحقق ارتماس تمام البدن فيه، فان مسحها بدل عن غسل موضعها كما أن غسله لا يلزم ان يكون في آن تحقق عنوان الارتماس.
(٢) الأحوط وجوبا فيه الجمع بينه و بين القضاء خارج الوقت حيث لا دليل على وجوب التيمم الجبيري و كفايته عن التيمم على البشرة الّا دعوى الاجماع و هو غير ثابت، كما ان قوله عليه السّلام: «لا تدع الصلاة على حال»[١] لا يشمل المقام، فان موضوعه
[١] الوسائل ج ٢ باب: ١ من أبواب الاستحاضة أقسام المستحاضة و جملة من أحكامها الحديث: ٥