تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٩٤ - الثاني عشر عرق الإبل الجلالة بل مطلق الحيوان الجلال
من الفقاع، فهو طاهر حلال.
[الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام]
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام (١) سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة، سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتية، بل الأقوى ذلك في وطء الحائض و الجماع في يوم الصوم الواجب المعين أو في الظهار قبل التكفير.
[مسألة ٤٦: العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس]
[٢٠٦] مسألة ٤٦: العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس، و على هذا فليغتسل في الماء البارد، و إن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار و ينوي الغسل حال الخروج أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل.
[مسألة ٤٧: إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام فالظاهر نجاسة عرقه أيضا]
[٢٠٧] مسألة ٤٧: إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام فالظاهر نجاسة عرقه أيضا، خصوصا في الصورة الأولى.
[مسألة ٤٨: المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه]
[٢٠٨] مسألة ٤٨: المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه، و إن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل، و إذا وجد الماء و لم يتغسل بعد فعرقه نجس، لبطلان تيممه بالوجدان.
[مسألة ٤٩: الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال]
[٢٠٩] مسألة ٤٩: الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال، و الأحوط أمره بالغسل، إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى.
[الثاني عشر: عرق الإبل الجلّالة بل مطلق الحيوان الجلال]
الثاني عشر: عرق الإبل الجلّالة بل مطلق الحيوان الجلال على الأحوط (٢).
[مسألة ٥٠: الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزع]
[٢١٠] مسألة ٥٠: الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزع و العقرب و الفأر بل مطلق المسوخات، و إن كان الأقوى طهارة الجميع.
______________________________________________________
(١) الأقوى طهارته و بذلك يظهر الحال في المسائل الآتية.
(٢) بل على الأقوى.