تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٢ - فصل في حكم الأواني
أنه أفطر على حرام و إن صدق أن فعل الإفطار حرام، و كذلك الكلام في الأكل و الشرب و الظرف الغصبي.
[مسألة ١٢: ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري من الذهب أو الفضة]
[٤٠٩] مسألة ١٢: ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري و أعطاه شخصا آخر فشرب فكما أن الخادم و الآمر عاصيان كذلك الشارب (١) لا يبعد أن يكون عاصيا و يعد هذا منه استعمالا لهما.
[مسألة ١٣: إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به]
[٤١٠] مسألة ١٣: إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به، و لا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا.
[مسألة ١٤: إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين]
[٤١١] مسألة ١٤: إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين فإن ________________________________________________________محرمة و أما في الاناء المغصوب فلا تكون نفس الاكل أو الشرب محرمة، لأن المحرم انما هو التصرف فيه الذي هو مقدمة له، و الأكل من آنية الذهب أو الفضة كأكل المغصوب لا أنه كالأكل من الاناء المغصوب، فاذن يكون الاكل أو الشرب منها من الافطار بالحرام اذا كان في نهار شهر رمضان، بناء على ما هو الصحيح من عدم الفرق فيه بين الحرام الذاتي و الحرام العرضي.
(١) في عصيان الخادم و الآمر اشكال بل منع فضلا عن الشارب بناء على ما قويناه من ان المحرم هو الأكل أو الشرب من آنية الذهب أو الفضة لا مطلق استعمالها، و بما انه لم يصدر منهما الشرب منها فلا يكونان عاصيين، و اما بناء على أن مطلق استعماله محرم فلا شبهة في عصيان الخادم و أما الآمر فعصيانه مبني على ان الأمر بالحرام حرام أو لا؟ و الظاهر أن حرمته لا تخلو عن اشكال بل منع، و اما الشارب فلا وجه لعصيانه.