تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٤ - فصل في حكم الأواني
الحرير المحض بخلاف المقام فإنها معلقة على صدق الاسم.
[مسألة ١٦: إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح]
[٤١٣] مسألة ١٦: إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح (١).
[مسألة ١٧: الأواني من غير الجنسين لا مانع منها]
[٤١٤] مسألة ١٧: الأواني من غير الجنسين لا مانع منها و إن كانت أعلى و أغلى، حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت و الفيروزج.
[مسألة ١٨: الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه]
[٤١٥] مسألة ١٨: الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه، لأنه في الحقيقة ليس ذهبا، و كذا الفضة المسماة بالورشو، فإنها ليست فضة بل هي صفر أبيض.
[مسألة ١٩: إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل و الشرب و غيرهما جاز]
[٤١٦] مسألة ١٩: إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل و الشرب و غيرهما جاز، و كذا في غيرهما من الاستعمالات، نعم لا يجوز ______________________________________________________
(١) في الحكم بالصحة من الجهل بالحكم أو الموضوع مطلقا اشكال بل منع لأن الوضوء أو الغسل منهما أن كان على نحو الارتماس فهو محكوم بالبطلان حيث انه بنفسه مصداق للحرام و جهله بالحكم أو الموضوع لا أثر له الا اذا كان بنحو لا يصح توجيه التكليف اليه، فحينئذ لا يبعد الحكم بالصحة، و لا فرق في البطلان بين الجاهل القاصر و المقصر. و اما اذا كان على نحو الترتيب بأن يأخذ الماء منهما غرفة غرفة فقد عرفت أنه صحيح حتى مع فرض العلم بالحرمة و الانحصار. نعم بناء على ما ذكره قدّس سرّه من الحكم بالبطلان في هذه الصورة لا مانع من الحكم بالصحة في صورة الجهل بالحرمة باعتبار ان المانع من الحكم بالصحة هو العلم بحرمة استعمالهما، فاذا كان جاهلا بها فلا مانع منه، و الفرض ان الوضوء ليس مصداقا للحرام، هذا كله مع البناء على حرمة استعمالهما مطلقا.