تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨ - كتاب التقليد
في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه و مذهب الآخر صحته.
[مسألة ٥٦: في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي]
[٥٦] مسألة ٥٦: في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعي إلا إذا كان مختار المدعى عليه أعلم، بل مع وجود الأعلم و إمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقا.
[مسألة ٥٧: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه]
[٥٧] مسألة ٥٧: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه و لو لمجتهد آخر، إلا إذا تبين خطؤه.
[مسألة ٥٨: إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة]
[٥٨] مسألة ٥٨: إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة، لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى، و إن كان أحوط، بخلاف ما إذا تبين له خطؤه في النقل، فإنه يجب عليه الإعلام (١).
[مسألة ٥٩: إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا]
[٥٩] مسألة ٥٩: إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا، و كذا البينتان، و إذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاها قدم السماع (٢) و كذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع، و في تعارض النقل مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط.
[مسألة ٦٠: إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها]
[٦٠] مسألة ٦٠: إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها و لم يكن الأعلم ______________________________________________________
(١) على الأحوط.
(٢) الصحيح هو التفصيل في المسألة، فإن التعارض إن كان بين فردين من الأمارات فإن كان زمان أحدهما متأخرا عن الآخر، كما اذا أخبر أحدهما عن وجوب شيء قبل سنة- مثلا- و أخبر الآخر عن عدم وجوبه بعدها و احتمل عدوله عن الفتوى الأولى لزم الأخذ بالثانية، و إن لم يحتمل العدول أو كان زمان إخبار أحدهما مقارنا لزمان إخبار الآخر سقط كلاهما، و أما اذا كان أحد طرفي المعارضة السماع شفاها فإن حصل حينئذ منه اليقين قدم على غيره و إلّا فحاله حال غيره.