تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٤٥ - الثاني غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع
القيح أو الكحل المانع، و كذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ، و أن لا يكون على حاجب المرأة و سمة أو خطاط له جرم مانع.
[مسألة ٩: إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين]
[٤٩٩] مسألة ٩: إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى الشرة، و لو شك في أصل وجوده يجب الفحص أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده.
[مسألة ١٠: الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها]
[٥٠٠] مسألة ١٠: الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي ظاهرها (١) سواء كانت الحلقة فيها أو لا.
[الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع]
الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدما لليمنى على اليسرى، و يجب الابتداء بالمرفق و الغسل منه إلى الأسفل عرفا، فلا يجزئ النكس، و المرفق مركّب من شيء من الذراع و شيء من العضد، و يجب غسله بتمامه و شيء آخر من العضد من باب المقدمة، و كل ما هو في الحد يجب غسله و إن كان لحما زائدا أو إصبعا زائدة، و يجب غسل الشعر مع البشرة، و من قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد و إن كان ______________________________________________________
(١) في اطلاق ذلك اشكال بل منع، لأن الماء إن وصل اليها بطبعه فقد غسلت بصب الماء عليها و مسحه باليد بلا حاجة الى عناية اكثر، كما اذا كانت وسيعة، و الا فلا يجب غسلها بالعناية، كما إذا كانت ضيقة. و اما الماتن فقد حكم هنا بعدم وجوب غسلها معللا بأنها من الباطن، و أما في باب غسل الجنابة فقد فصلّ بين كونها وسيعة فحينئذ يجب غسلها و ضيقة فلا يجب.