تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣٥ - فصل في الوضوءات المستحبة
الخامس عشر: ورود المسافر على أهله فيستحب قبله.
السادس عشر: النوم.
السابع عشر: مقارنة الحامل.
الثامن عشر: جلوس القاضي في مجلس القضاء.
التاسع عشر: الكون على الطهارة.
العشرون: مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه، و هو شرط في جوازه كما مر، و قد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسا أيضا.
و أما القسم الثاني ..
فهو الوضوء للتجديد، و الظاهر جوازه ثالثا و رابعا (١) فصاعدا أيضا، و أما الغسل فلا يستحب فيه التجديد، بل و لا الوضوء بعد غسل الجنابة و إن طالت المدة.
و أما القسم الثالث فلأمور ..
الأول: لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة.
الثاني: لنوم الجنب و أكله و شربه و جماعه (٢) و تغسيله الميت.
الثالث: لجماع من مس الميت و لم يغتسل بعد.
______________________________________________________
(١) في جوازه ثالثا و رابعا اشكال بل منع، بل في جوازه ثانيا مطلقا منع، لأن تجديد الوضوء بحاجة الى دليل و ان قلنا باستحبابه في نفسه و هو لم يثبت الا في موارد خاصة و هي تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة و إن كان متوضئا، و أما مطلقا فهو مبني على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن.
(٢) في استحباب الوضوء له بغاية الجماع اشكال بل منع الّا بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن.