تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣٤ - فصل في الوضوءات المستحبة
بحيث يصدق عليه التهيؤ.
الرابع: دخول المساجد (١).
الخامس: دخول المشاهد المشرفة.
السادس: مناسك الحج مما عدا الصلاة و الطواف.
السابع: صلاة الأموات.
الثامن: زيارة أهل القبور.
التاسع: قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله.
العاشر: الدعاء و طلب الحاجة من اللّه تعالى.
الحادي عشر: زيارة الأئمة (عليهم السلام) و لو من بعيد.
الثاني عشر: سجدة الشكر أو التلاوة.
الثالث عشر: الأذان و الإقامة، و الأظهر شرطيته في الإقامة.
الرابع عشر: دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما.
________________________________________________________بنص خاص من آية أو رواية حتى يكون المتبع مقدار دلالته سعة و ضيقا، بل انما ثبت بملاك محبوبية هذا العنوان فيدور استحبابه حينئذ مدار تحقق هذا العنوان.
(١) اذا قلنا بأن الوضوء مستحب في نفسه- كما هو الصحيح- لم تتوقف صحته على قصد غاية من الغايات المحبوبة، و لو لم نقل بذلك فصحته منوطة بقصد غاية محبوبة، و على هذا فان كان دخول المساجد بقصد العبادة فيها صح الوضوء بغاية الدخول للعبادة فيها، و كذلك الحال في المشاهد المشرفة و غيرها. نعم جملة من الغايات المذكورة لم يثبت استحبابها كالوضوء للمسافر قبل وروده على أهله، و للنوم، و لمقاربة الحامل، و لدخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف الّا بناء على قاعدة التسامح في ادلة السنن.