تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٣ - التاسع التبعية
يعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم بالمخالفة (١).
[مسألة ٧٧: الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة]
[٣٨٤] مسألة ٧٧: الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة.
[مسألة ٧٨: لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل]
[٣٨٥] مسألة ٧٨: لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل، بل يجوز له الممانعة منه و إن وجب قتله على غيره.
[التاسع: التبعيّة]
التاسع: التبعيّة و هي في موارد:
أحدها: تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر.
الثاني: تبعية ولد الكافر (٢) له في الإسلام أبا كان أو جدا أو أما أو جدة.
الثالث: تبعية الأسير للمسلم الذي أسره (٣) إذا كان غير البالغ و لم يكن ______________________________________________________
(١) بل مع العلم بالمخالفة أيضا لنص الكتاب العزيز و السنة الشريفة و السيرة.
(٢) تقدم انه لا دليل على تبعية ولد الكافر له في النجاسة، فان النجاسة على تقدير القول بها ثابتة لعناوين خاصة كعنوان اليهود و النصارى و المجوس و المشرك و الملحد، و عليه فان صدق على ولد الكافر أحد هذه العناوين حكم بنجاسته و الا فلا، فان كان مميزا و آمن باليهودية أو النصرانية أو المجوسية فهو منهم و يترتب عليه احكامهم و الا فليس منهم حينئذ، فإن آمن بالاسلام فهو مسلم و إن لم يكن مميزا فلا يصدق عليه شيء من هذه العناوين، و الدليل من الخارج على التبعية في مثله غير موجود. و اما تبعيته له في الإسلام فلا يمكن اثباتها بدليل، و عليه فان كان الولد مميزا فان اعترف بالاسلام فهو مسلم لأن حقيقة الإسلام هي الاقرار بالشهادتين و لا يعتبر فيه البلوغ، و ان لم يعترف به فليس بمسلم، و ان لم يكن مميزا فهو غير قابل للتلبس بالاسلام كما انه لا يصدق عليه عنوان اليهودي أو النصراني أو ما شاكلهما و مع ذلك فهو محكوم بالطهارة بمقتضى الأصل العملي.
(٣) في تبعيته للمسلم اشكال بل منع لأنه ان كان مميزا فان اعترف بالاسلام