تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩٠ - الثالث عشر الخلوص
[مسألة ٤٠: إذا توضأ وضوءين و صلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية]
[٥٧٩] مسألة ٤٠: إذا توضأ وضوءين و صلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية، لأنه يرجع إلى العلم بوضوء و حدث و الشك في المتأخر منهما، و أما صلاته فيمكن الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ بل هو الأظهر.
[مسألة ٤١: إذا توضأ وضوءين و صلى بعد كل واحد صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية]
[٥٨٠] مسألة ٤١: إذا توضأ وضوءين و صلى بعد كل واحد صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية و إعادة الصلاتين السابقتين إن كانتا مختلفتين في العدد، و إلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهرا إذا كانتا جهريتين و إخفاتا إذا كانتا إخفاتيتين و مخيرا بين الجهر و الإخفات إذا كانتا مختلفتين، و الأحوط في هذه الصورة إعادة كليهما.
[مسألة ٤٢: إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين]
[٥٨١] مسألة ٤٢: إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين، لكن هنا يستحب الإعادة إذ الفرض كونهما نافلة، و أما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة و الأخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة و عدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضا، لأنه لا يلزم من إجرائهما فيهما طرح تكليف منجز، إلا أن الأقوى عدم جريانها للعلم الإجمالي (١) فيجب إعادة ______________________________________________________
(١) في القوة اشكال و لا يبعد الجريان، فان العلم الإجمالي انما يكون مانعا اذا كان المعلوم بالاجمال تكليفا الزاميا على كل تقدير لكي يلزم من جريانها في اطرافه مخالفة قطعية عملية، و الفرض ان المعلوم بالاجمال في المسألة ليس كذلك حتى يلزم من جريان قاعدة الفراغ في اطرافه محذور المخالفة القطعية العملية، فاذن لا يبعد جريانها.