تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦١ - الرابع مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين
[مسألة ٤٨: في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به]
[٥٣٨] مسألة ٤٨: في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنه غسل واحد، نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجيا يشكل و إن كان الغرض منه زيادة اليقين، لعده في العرف غسلة أخرى (١)، و إذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلا و زاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعدّ غسلة واحدة.
[مسألة ٤٩: يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت]
[٥٣٩] مسألة ٤٩: يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها.
______________________________________________________
(١) هذا اذا زاد عن الغسلة الثانية فانها لا تضر، اما هي فلا تضر في اليد اليسرى أيضا لاستحبابها في تمام اعضاء الوضوء.