تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥٥ - أحدها الماء
يجب بعده مرتان أخريان.
[مسألة ٣٠: النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير]
[٣٣٧] مسألة ٣٠: النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير، و لا حاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها و لا من طرف خيوطها، و كذا البارية، بل في الغسل بالماء القليل أيضا كذلك، لأن الجلد و الخيط ليسا مما يعصر، و كذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن.
[مسألة ٣١: الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره و باطنه]
[٣٣٨] مسألة ٣١: الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره و باطنه (١)، و لا يقبل التطهير إلا ظاهره، فإذا أذيب ثانيا بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانيا، نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه و أن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته (٢)، و على أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله و إن كان مثل القدر من الصفر.
[مسألة ٣٢: الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة]
[٣٣٩] مسألة ٣٢: الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع ______________________________________________________
(١) في تنجّس باطنه بصبّ الماء النجس عليه إشكال بل منع، لأن الماء لم يلاق إلّا ظاهره و لم يصل الى باطنه حيث أنه ينجمد بمجرد وصوله اليه إلّا إذا أذيب في الماء النجس، كما إذا ألقى الذهب أو نحوه من الفلزات في الماء النجس الحار بدرجة يوجب إذابته فيه فإنه حينئذ ينجس ظاهره و باطنه.
(٢) بل يحكم بنجاسته بمقتضى الاستصحاب إذ يمكن الاشارة الى كل جزء منه بمفاد كان التامّة أنه كان نجسا في زمان يقينا و الآن يشك في بقائه على النجاسة للشك في ارتفاعها عنه بالغسل، نعم لا يجري الاستصحاب بعنوان الجزء الظاهر أو الباطن بمفاد كان الناقصة لأنه من الاستصحاب في الفرد المردّد.