تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣٠ - فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة
لكن الأقوى ذلك.
[مسألة ٣: لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن]
[٤٦٨] مسألة ٣: لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن و لو بالباطن كمسها باللسان أو بالأسنان، و الأحوط ترك المس بالشعر أيضا و إن كان لا يبعد عدم حرمته.
[مسألة ٤: لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة]
[٤٦٩] مسألة ٤: لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة، فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فورا، و كذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث.
[مسألة ٥: المس الماحي للخط أيضا حرام]
[٤٧٠] مسألة ٥: المس الماحي للخط أيضا حرام، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة.
[مسألة ٦: لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي]
[٤٧١] مسألة ٦: لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي، و كذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس.
[مسألة ٧: لا فرق في القرآن بين الآية و الكلمة، بل و الحرف]
[٤٧٢] مسألة ٧: لا فرق في القرآن بين الآية و الكلمة، بل و الحرف و إن كان يكتب و لا يقرأ كالألف في قالوا و آمنوا، بل الحرف الذي يقرأ و لا يكتب إذا كتب كما في الواو الثاني من داود إذا كتب بواوين و كالألف في رحمان و لقمن إذا كتب كرحمان و لقمان.
[مسألة ٨: لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب]
[٤٧٣] مسألة ٨: لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضا.
[مسألة ٩: في الكلمات المشتركة بين القرآن و غيره المناط قصد الكاتب]
[٤٧٤] مسألة ٩: في الكلمات المشتركة بين القرآن و غيره المناط قصد الكاتب.
[مسألة ١٠: لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ و اللوح و الأرض]
[٤٧٥] مسألة ١٠: لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ و اللوح و الأرض