تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٠ - فصل في الاستبراء
استبرائه و النجاسة إن كان قبله، و إن كان نفسه غافلا بأن كان نائما مثلا، فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك، و كذا إذا خرجت من الطفل و شك وليه في كونها بولا، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة.
[مسألة ٥: إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه و لو مضت مدة]
[٤٥٥] مسألة ٥: إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه و لو مضت مدة، بل و لو كان من عادته (١)، نعم لو علم أنه استبرأ و شك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة.
[مسألة ٦: إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه]
[٤٥٦] مسألة ٦: إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه و لو كان ظانا بالخروج، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة و شك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج.
[مسألة ٧: إذا علم أن الخارج منه مذي لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا؟]
[٤٥٧] مسألة ٧: إذا علم أن الخارج منه مذي لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا؟ لا يحكم عليه بالنجاسة، إلا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه و من البول.
[مسألة ٨: إذا بال و لم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني يحكم عليها بأنها بول]
[٤٥٨] مسألة ٨: إذا بال و لم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني يحكم عليها بأنها بول، فلا يجب عليه الغسل، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء و الغسل عملا بالعلم الإجمالي، هذا إذا كان ذلك بعد أن توضأ، و أما إذا خرجت منه قبل أن يتوضأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء، لأن الحدث الأصغر معلوم و وجود موجب الغسل غير معلوم، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء و عدم وجوب الغسل.
______________________________________________________
(١) لا يبعد البناء على الاستبراء في هذا الفرض اذا ادت العادة الى الوثوق و الاطمينان به على حساب الاحتمالات.