تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٥ - السادس الاستحاضة القليلة بل الكثيرة و المتوسطة
[الرابع: النوم مطلقا]
الرابع: النوم مطلقا، و إن كان في حال المشي إذا غلب على القلب و السمع و البصر، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور.
[الخامس: كل ما أزال العقل]
الخامس: كل ما أزال العقل، مثل الإغماء و السكر و الجنون (١) دون مثل البهت.
[السادس: الاستحاضة القليلة بل الكثيرة و المتوسطة]
السادس: الاستحاضة القليلة بل الكثيرة و المتوسطة و إن أوجبتا الغسل أيضا، و أما الجنابة فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط.
[مسألة ١: إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم]
[٤٦٢] مسألة ١: إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم، و كذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي مثلا، إلا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول، فإن كان متوضئا انتقض وضوؤه كما مر.
[مسألة ٢: إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء]
[٤٦٣] مسألة ٢: إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء، و كذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه.
[مسألة ٣: القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض]
[٤٦٤] مسألة ٣: القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض، و كذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دما، و كذا المذي و الوذي و الودي و الأول هو ما يخرج بعد الملاعبة و الثاني ما يخرج بعد خروج المني و الثالث ما يخرج بعد خروج البول.
[مسألة ٤: ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي، و الودي، و الكذب]
[٤٦٥] مسألة ٤: ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي، و الودي، و الكذب، و الظلم، و الإكثار من الشعر الباطل، و القيء، و الرعاف، و التقبيل بشهوة، و مس الكلب، و مس الفرج و لو فرج نفسه، و مس باطن الدبر، ______________________________________________________
(١) ناقضيتها مبنية على الاحتياط فانها بعناوينها غير منصوصة و استفادة ناقضيتها من روايات النوم لا تخلو من اشكال.