تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣١١ - فصل في أحكام الجبائر
إلى التيمم (١).
[مسألة ٢٠: الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صارا كالشيء الواحد و لم يمكن رفعه بعد البرء]
[٦١٤] مسألة ٢٠: الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صارا كالشيء الواحد و لم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزما لجرح المحل و خروج الدم فإن كان مستحيلا بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة (٢)، و إن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة و يمسح عليه (٣).
[مسألة ٢١: قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله، بأن يجري الماء من جزء آخر و لو بإعانة اليد]
[٦١٥] مسألة ٢١: قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله، بأن يجري الماء من جزء آخر و لو بإعانة اليد، فلو وضع يده في الماء و أخرجها و مسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي (٤)، و في كثير من الموارد هذا المقدار لا ______________________________________________________
(١) بل هو المتعين اذا كانت الجبيرة في العضو المختص بالغسل أو بالمسح، و الا فالوظيفة الجمع بينه و بين الوضوء مع الجبيرة كما مر.
(٢) في الجريان اشكال بل منع، و الأظهر تعين التيمم اذا لم تكن في العضو المشترك و الا فالأحوط الجمع بينه و بين الوضوء الجبيري.
(٣) مر أنه لا يكفي وضع الخرقة و المسح عليها بل يتعين التيمم اذا لم يكن في العضو المشترك، و الا فالأحوط فيه الجمع بينه و بين وضع الخرقة و المسح عليها.
(٤) في الكفاية اشكال بل منع، فان مفهوم المسح مباين عرفا لمفهوم الغسل، لأن مفهوم الغسل متقوم باستيلاء الماء على المحل و جريانه عليه و تحركه و لو باليد، فلو كان الماء قليلا بدرجة يعدّ عرفا من الرطوبة الباقية كما في المقام فلا يصدق على المسح به عنوان الغسل و استيلاء الماء بل هو كاستعمال الدهن لمجرد التدهين و هو ليس بغسل.