تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٣٣ - الأول دم الجروح و القروح ما لم تبرأ
الخارج معه و الدواء المتنجس الموضوع عليه (١) و العرق المتصل به في المتعارف، أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه و تعدت إلى الأطراف العفو عنها مشكل، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج.
[مسألة ٢: إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها و لا عفو]
[٢٩١] مسألة ٢: إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها و لا عفو، كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت اطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف.
[مسألة ٣: يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة]
[٢٩٢] مسألة ٣: يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة، و كذا كل قرح أو جرح باطني (٢) خرج دمه إلى الظاهر.
[مسألة ٤: لا يعفى عن دم الرعاف]
[٢٩٣] مسألة ٤: لا يعفى عن دم الرعاف، و لا يكون من الجروح.
[مسألة ٥: يستحب لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه]
[٢٩٤] مسألة ٥: يستحب لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه (٣) من ______________________________________________________
(١) فيه إشكال لأن الروايات الدالّة على العفو عن دم القروح و الجروح لا تدلّ بالالتزام على العفو عن شيء آخر إلّا إذا كان ملازما لها عادة، و عليه فالدواء الموضوع عليها أو العرق المتّصل بها إن كان ملازما لها عادة و خارجا فهو يشكّل الدلالة الالتزامية لها على العفو عنه و إلّا فلا، و لكن دعوى أنه ملازم لها عادة في الخارج بحاجة الى إثبات.
(٢) في عموم الحكم للجرح أو القرح الباطني إشكال بل منع إذ الظاهر عدم شمول الروايات للجرح أو القرح في الكبد أو الصدر أو المعدة أو ما شاكل ذلك لانصرافها عنها عرفا، نعم لا يبعد شمولها للجرح أو القرح الباطني الذي هو في حكم الظاهر كالبواسير أو الجرح في الفم أو في الأذن أو نحو ذلك.
(٣) على الأحوط لزوما إن لم يكن أظهر، لعدم قصور صحيحة محمد بن مسلم و موثقة سماعة عن الدلالة على ذلك.