تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥٠ - أحدها الماء
اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة لم يلحقه، و كذا لو كان من الخنزيرة.
[مسألة ١٨: إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون و نحوه]
[٣٢٥] مسألة ١٨: إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون و نحوه بنى على عدمه، كما أنه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بنى على عدمه، فيحكم ببقاء الطهارة في الأول و بقاء النجاسة في الثاني.
[مسألة ١٩: قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار]
[٣٢٦] مسألة ١٩: قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه، ثم أخذ من فوقه بعد برودته، لكنه مشكل، لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه، و إن كان غير بعيد إذا غلى الماء مقدارا من الزمان (١).
[مسألة ٢٠: إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة و يغمس في الكر]
[٣٢٧] مسألة ٢٠: إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة و يغمس في الكر، و إن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس، بل لا يبعد تطهيره بالقليل بأن يجعل في ظرف و يصب عليه ثم يراق غسالته (٢)، و يطهر الظرف أيضا ______________________________________________________
(١) و هذه العملية إنما تكون مطهّرة إذا أدّت الى انتفاء الدهن موضوعا و صيرورته من أعراض الماء لدى العرف من دون أن يكون له جرم ذات أبعاد ثلاثة و إن كان كذلك بنظر العقل إلّا أن العبرة إنما هي بنظر العرف و الفرض أن الدهن بنظره قد انقلب من الجوهرية الى العرضية و عليه فلا تكون هذه العملية مطهّرة له بل هي موجبة للانقلاب و تبديل موضوع بموضوع آخر.
(٢) تعيّن الأخذ بهذه الطريقة مبنىّ على انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجّس الخالي عن عين النجس، و أما بناء على ما قوّيناه من عدم انفعاله بها مطلقا أو في خصوص المقام فلا يلزم أن يكون تطهيره بهذه الطريقة.