تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢ - كتاب التقليد
[مسألة ٣٩: إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه]
[٣٩] مسألة ٣٩: إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء إلى أن يتبين الحال.
[مسألة ٤٠: إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان و لم يعلم مقداره]
[٤٠] مسألة ٤٠: إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان و لم يعلم مقداره فإن علم بكفيتها و موافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد (١) الذي يكون مكلفا بالرجوع إليه فهو، و إلا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط (٢)، و إن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن.
[مسألة ٤١: إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا]
[٤١] مسألة ٤١: إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا بنى على الصحة (٣).
______________________________________________________
(١) العبرة في صحّة الأعمال الماضية إنما هي بموافقتها لفتوى المجتهد الذي يجب تقليده فعلا إذ لا يمكن إحراز موافقتها للواقع إلّا بذلك، فإذن لا وجه لجعل مناط الصحّه موافقتها لأحدهما.
(٢) لا بأس بتركه، أما بالنسبة الى الفرائض التي لا يزال وقتها باقيا فيجب الاتيان بها فيه إلّا فيما إذا أحرز أنها موافقة لفتوى المجتهد الذي تكون وظيفته الرجوع اليه أو مخالفة فيما يعذر فيه الجاهل بنظره. و أما الفرائض التي قد فات وقتها فيجب قضاؤها إلّا فيما اذا علم بالموافقة أو لا يعلم بالموافقة و لا بالمخالفة فيما لا يعذر فيه الجاهل، أو يعلم بالمخالفة فيما يعذر فيه الجاهل بنظره.
(٣) لا يمكن أن يراد من الصحّة صحّة التقليد نفسه- كما هو ظاهر المتن- لأن التقليد بأىّ معنى كان، سواء أ كان بمعنى العمل بقول الغير أم الاستناد اليه في مقام العمل أو الالتزام به لا يتّصف بالصحّة و الفساد. نعم قد يكون على طبق الموازين الشرعية و قد لا يكون، و هذا غير اتّصافه بنفسه بالصحّة و الفساد، كما لا يمكن أن يراد من صحّته صحّته بلحاظ أن المجتهد المقلّد واجد لجميع الشرائط أو لا، فإنه اذا شكّ في صحّته من هذه الجهة لم يمكن البناء على صحّته بل لا بدّ من البناء على