تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٤٤ - الأول غسل الوجه
جزء من باطن الأنف و نحوه، و ما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن، فلا يجب غسله.
[مسألة ٢: الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية]
[٤٩٢] مسألة ٢: الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية (١) في الطول و ما هو خارج عما بين الإبهام و الوسطى في العرض لا يجب غسله.
[مسألة ٣: إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل]
[٤٩٣] مسألة ٣: إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل.
[مسألة ٤: لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم إلا شيء منها من باب المقدمة]
[٤٩٤] مسألة ٤: لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم إلا شيء منها من باب المقدمة.
[مسألة ٥: فيما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط]
[٤٩٥] مسألة ٥: فيما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط.
[مسألة ٦: الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها]
[٤٩٦] مسألة ٦: الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها.
[مسألة ٧: إذا شك في أن الشعر محيط أم لا]
[٤٩٧] مسألة ٧: إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة (٢).
[مسألة ٨: إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل و لو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء]
[٤٩٨] مسألة ٨: إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل و لو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماقه و أطراف عينه لا يكون عليها شيء من ______________________________________________________
(١) في اطلاق ذلك اشكال بل منع فان مقتضى اطلاق الصحيحة ان الواجب غسل الشعر المحيط و ان كان بالاسترسال، و لا يعتبر ان تكون احاطته بمنابته فحسب فان غسل المنابت لا ينفك عن غسل البشرة مع ان الواجب هو غسل الشعر المحيط بها و إجزائه عن غسلها. نعم لو كان خارجا عن المتعارف في الطول لم يجب غسله.
(٢) بل الواجب هو غسل ما وصل اليه الماء بطبعه بمقتضى الروايات البيانية و ان لم يعلم المكلف ان ما وصل اليه الماء شعر أو بشرة و لكنه يعلم بان ما هو وظيفته فقد غسل.