تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٨ - فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة
أما الغايات للوضوء الواجب:
فيجب للصلاة الواجبة أداء أو قضاء عن النفس أو عن الغير، و لأجزائها المنسية، بل و سجدتي السهو على الأحوط (١).
و يجب أيضا للطواف الواجب و هو ما كان جزءا للحج أو العمرة و إن كانا مندوبين، فالطواف المستحب ما لم يكن جزءا من أحدهما لا يجب الوضوء له، نعم هو شرط في صحة صلاته.
و يجب أيضا بالنذر و العهد و اليمين.
و يجب أيضا لمس كتابة القرآن إن وجب بالنذر أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه أو لتطهيره إذا صار متنجسا و توقف الإخراج أو التطهير على مس كتابته و لم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتك حرمته، و إلا وجبت المبادرة من دون الوضوء، و يلحق به أسماء اللّه و صفاته الخاصة (٢)، دون أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السّلام و إن كان أحوط.
و وجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر و أخويه إنما هو على تقدير كونه محدثا، و إلا فلا يجب، و أما في النذر و اخويه فتابع للنذر، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثا، و إن نذر الوضوء التجديدي وجب و إن كان على وضوء.
[مسألة ١: إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث و كان متوضئا]
[٤٦٦] مسألة ١: إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث و كان متوضئا يجب عليه نقضه ثم الوضوء، لكن في صحة مثل هذا النذر على ______________________________________________________
(١) و لكن الاقوى عدم وجوبهما لعدم كونهما من اجزاء الصلاة.
(٢) على الاحوط.