تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩٩ - فصل في حكم الأواني
ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضا.
[مسألة ٤: يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل و تطهير النجاسات]
[٤٠١] مسألة ٤: يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة (١) في الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل و تطهير النجاسات و غيرها من سائر الاستعمالات حتى وضعها على الرفوف للتزيين (٢)، بل يحرم تزيين المساجد و المشاهد المشرفة بها، بل يحرم اقناؤها من غير استعمال، و يحرم بيعها و شراؤها و صياغتها و أخذ الأجرة عليها، بل نفس الأجرة أيضا حرام، لأنها عوض المحرم و إذا حرم اللّه شيئا حرم ثمنه.
[مسألة ٥: الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله]
[٤٠٢] مسألة ٥: الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا، و أما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم، كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبس بهما الإناء من الصفر داخلا أو خارجا.
[مسألة ٦: لا بأس بالمفضّض و المطلي و المموّه بأحدهما]
[٤٠٣] مسألة ٦: لا بأس بالمفضّض و المطلي و المموّه بأحدهما، نعم يكره استعمال المفضض، بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة، بل الأحوط ذلك في المطلي أيضا (٣).
______________________________________________________
(١) حرمة استعمالها في غير الاكل و الشرب لا تخلو من اشكال بل منع و ان كانت مشهورة الا انه لا يمكن اتمامها بدليل.
(٢) فيه و فيما بعده اشكال بل منع، فان المحرم انما هو استعمالها إما مطلقا أو في خصوص الأكل و الشرب، و أما غيره مما يتعلق بها كالتزيين و نحوه فلا دليل على حرمته.
(٣) فيه ان المطلي ان كان المفضض فحكمه حكمه و ان كان غيره فالأظهر