تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨٨ - الخامس الدم من كل ما له نفس سائله
عدم خروج المقدار المتعارف.
[مسألة ٣١: إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة]
[١٩١] مسألة ٣١: إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة، و كذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح، و لا يجب عليه الاستعلام.
[مسألة ٣٢: إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر]
[١٩٢] مسألة ٣٢: إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة.
[مسألة ٣٣: الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر]
[١٩٣] مسألة ٣٣: الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر إلا إذا علم كونه دما أو مخلوطا به، فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا.
[مسألة ٣٤: الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس]
[١٩٤] مسألة ٣٤: الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس و إن كان قليلا مستهلكا، و القول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ضعيف.
[مسألة ٣٥: إذا غرز إبرة أو أدخل سكّينا في بدنه أو بدن حيوان]
[١٩٥] مسألة ٣٥: إذا غرز إبرة أو أدخل سكّينا في بدنه أو بدن حيوان فان لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر، و إن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه (١).
[مسألة ٣٦: إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته]
[١٩٦] مسألة ٣٦: إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه، نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه (٢)، و الأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.
[مسألة ٣٧: الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من اليدين إن لم يستحل و صدق عليه الدم نجس]
[١٩٧] مسألة ٣٧: الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من اليدين إن لم يستحل و صدق عليه الدم نجس، فلو انخرق الجلد و وصل الماء إليه تنجس، و يشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، ______________________________________________________
(١) لا بأس بتركه لما عرفت من أنه لا دليل على نجاسة الدم في الباطن.
(٢) بل على الأحوط الأولى.