تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٠٥ - فصل في أحكام الجبائر
[مسألة ٢: إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الاعضاء]
[٥٩٦] مسألة ٢: إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الاعضاء فالظاهر جريان الاحكام المذكورة (١) و ان كانت مستوعبة لتمام الاعضاء فالاجراء مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة و التيمم.
[مسألة ٣: إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلا عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة]
[٥٩٧] مسألة ٣: إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلا عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة أي الحاصلة من المسح على جبيرته.
[مسألة ٤: إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه]
[٥٩٨] مسألة ٤: إنما ينتقل إلى المسح (٢) على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه، و إلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة، مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها، و لو كان من أحد الأصابع و لو الخنصر إلى المفصل مكشوفا وجب المسح على ذلك، و إذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين و عليها في محلها.
[مسألة ٥: إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل]
[٥٩٩] مسألة ٥: إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو
_______________________________________________________
الوظيفة فيه التيمم و ان كان الاحتياط بضم المسح على الجبيرة اليه في محله.
(١) في جريان الاحكام المذكورة على الجبيرة المستوعبة لتمام العضو اشكال بل منع، فانّ عمدة الدليل على اجزاء المسح على الجبيرة صحيحة الحلبي و هذه الصحيحة قد اناطت كفاية المسح عليها بايذاء ايصال الماء الى موضع الاصابة و لم تنظر الى كفاية ذلك حتى فيما اذا كانت الجبيرة مستوعبة لتمام العضو، و لكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بينه و بين التيمم.
(٢) قد مر ان الأظهر فيه هو الانتقال الى التيمم دون المسح على الجبيرة و ان كان الاحتياط في محله.