تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣٣ - فصل في الوضوءات المستحبة
[فصل في الوضوءات المستحبة]
فصل في الوضوءات المستحبة
[مسألة ١: الأقوى كما أشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبا في نفسه و إن لم يقصد غاية من الغايات]
[٤٨٥] مسألة ١: الأقوى كما أشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبا في نفسه و إن لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة، و إن كان الأحوط قصد إحداها.
[مسألة ٢: الوضوء المستحب أقسام]
[٤٨٦] مسألة ٢: الوضوء المستحب أقسام ..
أحدها: ما يستحب في حال الحدث الأصغر، فيفيد الطهارة منه.
الثاني: ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي.
الثالث: ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر، و هو لا يفيد طهارة، و إنما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم و وضوء الحائض للذكر في مصلّاها.
أما القسم الأول فلأمور ..
الأول: الصلاة المندوبة، و هو شرط في صحتها أيضا.
الثاني: الطواف المندوب- و هو ما لا يكون جزءا من حج أو عمرة و لو مندوبين- و ليس شرطا في صحته، نعم هو شرط في صحة صلاته.
الثالث: التهيؤ للصلاة في أول وقتها أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أول الوقت، و يعتبر أن يكون قريبا من الوقت (١) أو زمان الإمكان ______________________________________________________
(١) في اعتبار ذلك اشكال بل منع، فان استحباب الوضوء للتهيؤ لم يثبت