تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٨ - فصل في أحكام التخلي
[مسألة ٣: المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميز و الزوج و الزوجة و المملوكة بالنسبة إلى المالك]
[٤٢٣] مسألة ٣: المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميز و الزوج و الزوجة و المملوكة بالنسبة إلى المالك و المحللة بالنسبة إلى المحلّل له، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر، و هكذا في المملوكة و مالكها و المحللة و المحلل له، و لا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها و بالعكس.
[مسألة ٤: لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة]
[٤٢٤] مسألة ٤: لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة أو محللة (١) أو في العدة، و كذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها، و بالعكس.
[مسألة ٥: لا يجب ستر الفخذين و لا الأليتين و لا الشعر النابت أطراف العورة]
[٤٢٥] مسألة ٥: لا يجب ستر الفخذين و لا الأليتين و لا الشعر النابت أطراف العورة، نعم يستحب ستر ما بين السرّة إلى الركبة (٢) بل إلى نصف الساق.
[مسألة ٦: لا فرق بين أفراد الساتر]
[٤٢٦] مسألة ٦: لا فرق بين أفراد الساتر، فيجوز بكل ما يستر و لو بيده أو يد زوجته أو مملوكته.
[مسألة ٧: لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية]
[٤٢٧] مسألة ٧: لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية، أو مع عدم حضور شخص، أو كون الحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره.
________________________________________________________شهوة.
(١) في الحكم بحرمة النظر الى عورة المحللة اشكال بل منع، فان الممنوع هو وطي المالك لها اذا كانت حبلى او موطوءة قبل استبرائها، و أما سائر الاستمتاعات منها النظر الى عورتها فيجوز.
(٢) بل يجب على الاظهر في المرأة كما مرّ.