تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨١ - الثامن الإسلام
[مسألة ٧٣: السيلان- و هو عصير التمر، أو ما يخرج منه بلا عصر- لا مانع من جعله في الأمراق]
[٣٨٠] مسألة ٧٣: السيلان- و هو عصير التمر، أو ما يخرج منه بلا عصر- لا مانع من جعله في الأمراق و لا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.
[السابع: الانتقال]
السابع: الانتقال، كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبق و القمل، و كانتقال البول إلى النبات و الشجر و نحوهما، و لا بد من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه، و إلا لم يطهر كدم العلق بعد مصه من الإنسان.
[مسألة ٧٤: إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله و خرج منه الدم لم يحكم بنجاسته]
[٣٨١] مسألة ٧٤: إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله و خرج منه الدم لم يحكم بنجاسته، إلا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده بحيث أسند إليه لا إلى البق، فحينئذ يكون كدم العلق.
[الثامن: الإسلام]
الثامن: الإسلام، و هو مطهر لبدن الكافر (١)، و رطوباته المتصلة به من بصاقه و عرقه و نخامته و الوسخ الكائن على بدنه، و أما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال، و إن كان هو الأقوى (٢)، نعم ثيابه ________________________________________________________يحرم بالغليان و مشمول للروايات الدالّة على ذلك فلا يحل إلّا بذهاب ثلثيه، و لا يستفاد من الروايات إلّا كون ذهاب الثلثين هو الغاية للحرمة و النجاسة- على القول بها- دون انقلابه خلا.
(١) هذا مبنىّ على القول بنجاسة الكافر، فإن الإسلام مطهّر له من النجاسة التي سبّبها له كفره و لا حاجة الى غسل و تطهير.
(٢) هذا مبنىّ على تنجّس بدن الكافر بنجاسة عرضية، و أما إذا قلنا بأن نجس العين لا يقبل نجاسة أخرى فلا مجال حينئذ لهذا البحث.
و قد مر أن موضوع النجاسة العرضية الشيء الطاهر بالذات و أما الشيء