تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٠ - السادس ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان
[مسألة ٦٨: العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم و لا ينجس بالغليان]
[٣٧٥] مسألة ٦٨: العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم و لا ينجس بالغليان على الأقوى، بل مناط الحرمة و النجاسة فيهما هو الإسكار (١).
[مسألة ٦٩: إذا شك في الغليان يبنى على عدمه]
[٣٧٦] مسألة ٦٩: إذا شك في الغليان يبنى على عدمه، كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه.
[مسألة ٧٠: إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم]
[٣٧٧] مسألة ٧٠: إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم.
[مسألة ٧١: لا باس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحب]
[٣٧٨] مسألة ٧١: لا باس بجعل الباذنجان أو الخيار (٢) أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلا، و إن كان بعد غليانه أو قبله و علم بحصوله بعد ذلك.
[مسألة ٧٢: إذا زالت حموضة الخل العنبي و صار مثل الماء لا بأس به]
[٣٧٩] مسألة ٧٢: إذا زالت حموضة الخل العنبي و صار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلى فإنه لا بد (٣) حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلا ثانيا (٤).
________________________________________________________على القول بها- الحاصلتين بالغليان، و أما إذا لم يغل العصير لا بالنار و لا بالشمس و لا بنفسه و لا بالهواء فمع ذلك ذهب ثلثاه فلا أثر لذهابهما فإنه ما لم يغل لم يصر حراما و لا نجسا حتى ترتفعا بذهابهما فالسالبة بانتفاء الموضوع، و على هذا فبطبيعة الحال إذا غلى الباقي صار حراما.
(١) قد تقدّم عدم إناطة النجاسة بالاسكار.
(٢) هذا فيما إذا لم نقل بنجاسة العصير بالغليان و أما على القول بها فلا يمكن الحكم بالطهارة، لأن روايات الباب ناظرة الى ارتفاع نجاسته الذاتية الحاصلة بالغليان بذهاب ثلثيه و لا نظر لها الى ارتفاع نجاسة شيء آخر فيه بذلك و لا تدلّ على ارتفاع النجاسة بالتبع أيضا لأناط هذه الدلالة بلزوم اللغوية عند فرض عدمها و هذا المناط غير متوفر في المسألة.
(٣) لا أثر لغليان الخلّ الفاسد، فإن العصير العنبي إذا غلى يحرم ما لم يذهب ثلثاه، و الفرض عدم صدقه على الخلّ الفاسد.
(٤) في حليّته بانقلابه خلا قبل ذهاب ثلثيه إشكال بل منع فإنه لو قلنا بأنه