تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٦ - العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان بأي وجه كان
التاسع: تبعية ما يجعل مع العنب (١) أو التمر للتخليل كالخيار و الباذنجان و نحوهما كالخشب و العود، فإنها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها، و تطهر تبعا له بعد صيرورته خلا.
[العاشر من المطهرات: زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان بأي وجه كان]
العاشر من المطهرات: زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان بأي وجه كان، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه، فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها و جفاف رطوبتها، و كذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأي وجه، و كذا ولد الحيوانات الملوّث بالدم عند التولد، إلى غير ذلك، و كذا زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الإنسان كفمه و أنفه و أذنه، فإذا أكل طعاما نجسا يطهر فمه بمجرد بلعه، هذا إذا قلنا إن البواطن تتنجس بملاقاة النجاسة، و كذا جسد الحيوان، و لكن يمكن أن يقال بعدم تنجسهما أصلا و إنما النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد الحيوان، و على هذا فلا وجه لعده من المطهرات، و هذا الوجه قريب جدا (٢)، و مما يترتب على الوجهين أنه لو كان في فمه شيء من الدم ______________________________________________________
(١) تقدم حكم ذلك في المسألة (٨) من المطهر السادس.
(٢) بل لا مناص من الأخذ به، و تقريب ذلك فنيا أن هنا ثلاث مجموعات من الروايات، المجموعة الأولى: تدل على نجاسة الملاقي لعين النجس و هذه المجموعة بمناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية تعم تمام اصناف الملاقي لها التي منها بدن الحيوان.
المجموعة الثانية: تدل على ان المتنجس بعين النجس مباشرة منجس لملاقيه و هذه المجموعة أيضا بمناسبة الحكم و الموضوع عرفا تعم الجميع منها بدل الحيوان.