تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٦٥ - الثاني من المطهرات الأرض
اعتبار زوالها كما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل و القدم، و إن كان لا يبعد طهارتها أيضا.
[مسألة ٤٢: إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي]
[٣٤٩] مسألة ٤٢: إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال و إن قيل بطهارته بالتبع.
[مسألة ٤٣: في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال]
[٣٥٠] مسألة ٤٣: في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال (١)، و أما اخمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر، و إلا فلا، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض، فلو كان تمام باطن القدم نجسا و مشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض.
[مسألة ٤٤: الظاهر كفاية المسح على الحائط]
[٣٥١] مسألة ٤٤: الظاهر كفاية المسح على الحائط، و إن كان لا يخلو عن إشكال (٢).
[مسألة ٤٥: إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها]
[٣٥٢] مسألة ٤٥: إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها، فتكون مطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها، و إذا شك في جفافها لا تكون ________________________________________________________الروايات إناطة الحكم بالطهارة بزوال العين أو الأثر، بل صحيحة زرارة ناصّة في ذلك، و عليه فالأجزاء الصغار المتخلفة إذا أمكن إزالتها بالمشي عليها أو المسح بها عادة و نوعا وجبت و لم تكن معفوّا عنها كما في أحجار الاستنجاء، و إن لم يمكن إزالتها عادة و نوعا به لم تجب.
(١) لا وجه للإشكال فإن ما بين الأصابع إن وصل الى الأرض طهر بزوال العين أو أثرها بالمسح بها أو المشي عليها و إن لم يصل إليها لم يطهر.
(٢) الظاهر أنه لا إشكال في الكفاية فإن المسح أو المشي لا محالة يكون على جزء من الأرض غاية الأمر قد يكون على جزئها في مكانه الطبيعي و قد يكون على جزئها في مكانه الانتقالي و كلاهما جزء الأرض.