تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٠٣ - فصل في أحكام الجبائر
أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك إن لم يمكن غسله كما هو المفروض، و إن لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه، لكن الأحوط ضم التيمم إليه (١)، و إن كان في موضع المسح و لم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة و المسح عليها (٢) بنداوة، و إن لم يمكن سقط و ضم إليه التيمم.
و إن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط و المسح على الجبيرة إن كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها و إن كان في موضع الغسل (٣)، و الظاهر عدم تعين المسح (٤) حينئذ فيجوز الغسل أيضا، و الأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح، و لا يلزم أن ______________________________________________________
(١) ظهر مما تقدم أنه لا مجال لهذا الاحتياط.
(٢) تقدم انه غير واجب، فالوظيفة فيه التيمم اذا كان محل الاصابة في موضع المسح و كان مكشوفا، بل لا يبعد التيمم و إن كان مجبورا لاختصاص دليل وجوب الوضوء الجبيري و هو صحيحة الحلبي بمواضع الغسل و القرينة على تعميمه لمواضع المسح بنحو توجب الاطمئنان به غير موجودة، و رواية عبد الأعلى ضعيفة من حيث السند، و دعوى القطع بالأولويّة و عدم الفرق مع عدم الطريق الى ملاكات الاحكام لا تمكن. فاذن اطلاقات ادلة التيمم تكون محكمة، و لكن مع ذلك يكون الاحتياط بضم الوضوء الجبيري الى التيمم في محله.
(٣) بل هو المتعين على الأظهر لما مر من ان الجبيرة اذا كانت في مواضع المسح و كانت مستوعبة فالأظهر وجوب التيمم و ان كان الاحتياط في محله.
(٤) بل الظاهر تعينه حيث ان المأمور به في لسان الروايات المسح على الجبيرة و هو لا يعم الغسل، و بذلك يظهر حال ما بعده.