تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٦ - أحدها الماء
أو عرقه في الإناء.
[مسألة ٦: يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات]
[٣١٣] مسألة ٦: يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات، و كذا في موت الجرذ و هو الكبير من الفأرة البرّية، و الأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضا، لكن الأقوى عدم وجوبه.
[مسألة ٧: يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا]
[٣١٤] مسألة ٧: يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعا، و الأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث (١).
[مسألة ٨: التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال]
[٣١٥] مسألة ٨: التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال.
[مسألة ٩: إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب]
[٣١٦] مسألة ٩: إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه (٢) و تحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه، و أما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبدا، إلا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير.
[مسألة ١٠: لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب و لو بماء ولوغه أو بلطعه]
[٣١٧] مسألة ١٠: لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب و لو بماء ولوغه أو بلطعه، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب ______________________________________________________
(١) و لكن تمتاز عنها في نقطتين: إحداهما: وجوب غسل ظروف الخمر ثلاث مرات حتى في الماء الكر و الجارى، و أما سائر الظروف فيجب غسلها ثلاث مرات بالماء القليل، و أما في الكر و الجاري فيكفي مرة واحدة.
و الأخرى: يعتبر في تطهير ظروف الخمر الدلك باليد أو نحوها، و لا يعتبر ذلك في سائر الظروف.
(٢) الظاهر عدم الكفاية لأن المراد من الغسل بالتراب هو المسح به لا الغسل بالماء باستعانة التراب، و عليه فلا يكفي تحريكه لعدم الدليل على أنه يقوم مقامه.