تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥٣ - أحدها الماء
بالماء القليل أيضا، بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخوا طهر باطنه أيضا به (١).
[مسألة ٢٤: الطحين و العجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزا وضعه في الكر]
[٣٣١] مسألة ٢٤: الطحين و العجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزا وضعه في الكر حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه، و كذا الحليب النجس بجعله جنبا و وضعه في الماء كذلك.
[مسألة ٢٥: إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت]
[٣٣٢] مسألة ٢٥: إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت، و لا حاجة فيه إلى التثليث، لعدم كونه من الظروف فيكفي المرة في غير البول و المرتان فيه (٢)، و الأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها و طمها بعد ذلك بالطين الطاهر.
[مسألة ٢٦: الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا أجرى عليها]
[٣٣٣] مسألة ٢٦: الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا أجرى عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا (٣)، و لو أريد تطهير بيت أو سكّة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه فهو، و إلا يحفر حفيرة ليجتمع فيها ثم يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في ______________________________________________________
(١) هذا لا ينجسم مع ما بنى قدّس سرّه من أنه يعتبر في التطهير بالماء القليل انفصال الغسالة بالعصر أو نحوه، و لذا قيّد قدّس سرّه طهارة الباطن بالماء الكثير في المسألة (١٦).
(٢) بل تكفي المرّة فيه أيضا لما عرفت من أن اعتبار التعدّد مختص بالثوب و البدن لا في مطلق المتنجّس بالبول، و أما غسالة ذلك فهي طاهرة بناء على ما استظهرناه من عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة إما مطلقا أو في خصوص المقام، فإذن لا يحتاج الى عملية الحفر و الطم.
(٣) في إطلاق ذلك إشكال بل منع، فإن الغسالة إنما تكون محكومة بالنجاسة إذا كانت ملاقية لعين النجس، و أما إذا كانت ملاقية للمتنجّس الخالي عن العين فلا تكون محكومة بالنجاسة إما مطلقا أو في خصوص المقام و بذلك يظهر حال ما بعده.