تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣١٣ - فصل في أحكام الجبائر
أحدها: أن الاولى بدل الغسل، و الثانية بدل عن المسح.
الثاني: أن في الثانية يتعين المسح، و في الاولى يجوز الغسل أيضا (١) على الأقوى.
الثالث: أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف و بالكف، و في الاولى يجوز المسح بأي شيء كان و بأي ماء و لو بالماء الخارجي.
الرابع: أنه يتعين في الأولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط و الفرج، و في الثانية يكفي المسمى.
الخامس: أن في الاولى الأحسن أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء (٢)، بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل.
السادس: أن في الاولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة (٣)، بخلاف الثانية حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار.
السابع: أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الاولى بخلاف الثانية.
________________________________________________________مع الجبيرة و ان كان الأحوط ضم الجبيرة اليه أيضا. و بذلك يظهر حال ما بعده.
(١) قد مر عدم كفاية الغسل و تعين المسح.
(٢) تقدم ان المأمور به هو المسح فان صدق على ذلك عنوان المسح فهو و الا فلا يجزي.
(٣) بل لا يبعد الكفاية لتحقق المسح المأمور به بذلك الا أن يدعى ان مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي أن يكون المسح بالماء، و لكنها خلاف الاطلاق الدليل.