تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٩٥ - الثاني عشر عرق الإبل الجلالة بل مطلق الحيوان الجلال
[مسألة ٥١: كل مشكوك طاهر]
[٢١١] مسألة ٥١: كل مشكوك طاهر، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة، و القول بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف، نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول، فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة (١).
[مسألة ٥٢: الأقوى طهارة غسالة الحمام]
[٢١٢] مسألة ٥٢: الأقوى طهارة غسالة الحمام و إن ظن نجاستها، لكن الأحوط الاجتناب عنها.
[مسألة ٥٣: يستحب رشّ الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود]
[٢١٣] مسألة ٥٣: يستحب رشّ الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود و النصارى مع الشك في نجاستها، و إن كانت محكومة بالطهارة.
[مسألة ٥٤: في الشك في الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص]
[٢١٤] مسألة ٥٤: في الشك في الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة و لو أمكن حصول العلم بالحال في الحال.
______________________________________________________
(١) نجاستها مبنيّة على الاحتياط كما يأتى.